نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 491
قيل : لأصالة
البراءة ، وصدق الامتثال ، وابتناء الحدود على التخفيف ، وللشكّ في وجوب الزائد
فيدرأ بالشبهة [1].
وفي الأولين
مناقشة ؛ لاقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد المسبَّبات ، والتداخل خلاف الأصل.
لكن مقتضى هذا :
لزوم التعدّد مطلقاً ، ولو كان المزنيّ بها مكرّراً واحدة ، ولم يقل به أحد من
الطائفة ، حتى الإسكافي والصدوق ، اللذين حكي عنهما الخلاف في المسألة ، فإنّهما
قالا بما عليه الجماعة إن وقع التكرار بامرأة واحدة ، وأوجبا التعدّد إن وقع
بالمتعدّدة [2].
وحينئذ ، فلا يمكن
الأخذ بالقاعدة المقتضية لتعدّد المسبّبات عند تعدّد أسبابها ؛ لمخالفة عمومها
الإجماع هنا ، فلا بُدّ من المصير إلى أحد القولين : إمّا التفصيل المتقدّم ، أو
المنع عن التعدّد مطلقاً.
والأوّل غير ممكن
؛ لعدم الدليل عليه ، عدا خبر واحد [3] قاصر السند ، بل ضعيف شاذّ مطروح ، كما صرّح به الماتن في
الشرائع [4].
فتعيّن الثاني.
وينبغي تقييده بما
إذا اقتصى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ جلداً ، أو رجماً ، أو نحوهما
أمّا لو اقتضى حدوداً مختلفة كأن زنى بكراً ، ثم زنى محصناً توجّه عليه الحدّان
معاً.
ولا ينافيه إطلاق
العبارة ونحوها ؛ لعدم انصرافها بحكم التبادر إلى