responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 491

قيل : لأصالة البراءة ، وصدق الامتثال ، وابتناء الحدود على التخفيف ، وللشكّ في وجوب الزائد فيدرأ بالشبهة [1].

وفي الأولين مناقشة ؛ لاقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد المسبَّبات ، والتداخل خلاف الأصل.

لكن مقتضى هذا : لزوم التعدّد مطلقاً ، ولو كان المزنيّ بها مكرّراً واحدة ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، حتى الإسكافي والصدوق ، اللذين حكي عنهما الخلاف في المسألة ، فإنّهما قالا بما عليه الجماعة إن وقع التكرار بامرأة واحدة ، وأوجبا التعدّد إن وقع بالمتعدّدة [2].

وحينئذ ، فلا يمكن الأخذ بالقاعدة المقتضية لتعدّد المسبّبات عند تعدّد أسبابها ؛ لمخالفة عمومها الإجماع هنا ، فلا بُدّ من المصير إلى أحد القولين : إمّا التفصيل المتقدّم ، أو المنع عن التعدّد مطلقاً.

والأوّل غير ممكن ؛ لعدم الدليل عليه ، عدا خبر واحد [3] قاصر السند ، بل ضعيف شاذّ مطروح ، كما صرّح به الماتن في الشرائع [4].

فتعيّن الثاني.

وينبغي تقييده بما إذا اقتصى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ جلداً ، أو رجماً ، أو نحوهما أمّا لو اقتضى حدوداً مختلفة كأن زنى بكراً ، ثم زنى محصناً توجّه عليه الحدّان معاً.

ولا ينافيه إطلاق العبارة ونحوها ؛ لعدم انصرافها بحكم التبادر إلى‌


[1] المسالك 2 : 429.

[2] حكاه عنهما في المختلف : 762 ، وهو في المقنع : 147.

[3] الكافي 7 : 196 / 1 ، الفقيه 4 : 20 / 49 ، التهذيب 10 : 37 / 131 ، الوسائل 28 : 122 أبواب حد الزنا ب 23 ح 1.

[4] الشرائع 4 : 155.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست