نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 486
المتبادر منه جزّ
شعر الرأس ، فينبغي تقييده به ، سيّما مع التصريح به في الخبر الأوّل ، ولذا منع
الأصحاب عن غيره ، بل ظاهر المحكيّ عن المقنعة والمراسم والوسيلة : تخصيصه بشعر
الناصية.
قيل : لأصل
البراءة من الزيادة عليها ، وزيادة مدخليّة جزّ شعرها خاصّة في الشناعة [1].
وهو حسن ، لولا
ظهور الخبرين في جزّ شعر الرأس بتمامه ، مع كونهما المستند في أصل جوازه ( و ) اختلف الأصحاب في تعريف ( البكر من ) هو؟ فقيل : الذي ( ليس بمحصن ) مطلقاً ، كما في صريح المبسوط والخلاف والسرائر ، وظاهر
العماني والإسكافي والحلبي [2] ، واختاره أكثر المتأخّرين كما في المسالك [3] ، بل المشهور كما
في غيره ، وظاهر السرائر وصريح الخلاف كونه مجمعاً عليه بين الطائفة ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى
النبويّة المتقدّمة [4] ، حيث قسّم الزاني فيها قسمين لا ثالث لهما.
وإطلاق الخبر : «
إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره » [5] فإنّه عامّ ، خرج
المحصن بالنصّ والإجماع ، فيبقى غيره.