خلافاً للمحكيّ عن
الإسكافي والعماني والصدوق [2] ، فاعتبروا إسلامها ؛ للصحيح لاعتبار الحرّية في الزوجيّة [3] ، وجوابه قد
عرفته.
(
وإحصان المرأة كإحصان الرجل ) في اشتراط أن تكون بالغة ، عاقلة ، حرّة ، لها زوج ( دائم أو مولى ، و ) [4] قد وطئها وهي حرّة
بالغة عاقلة ، وهو عندها يتمكن من وطئها غدوّاً ورواحاً ، بلا خلاف أجده حتى في
اعتبار كمال العقل فيها ، بل عليه الإجماع ظاهراً ، كما صرّح به الفاضلان هنا وفي
الشرائع والتحرير [5] وغيرهما [6] ، بقولهم :
(
لكن يراعى فيها العقل إجماعاً ) فلا رجم ولا حدّ على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها وإن
كانت محصنة ، وعليه بل على أصل الحكم بأنّ إحصانها كإحصانه ادّعى الإجماع في
الغنية [7] ، فلا إشكال في المسألة ، سيّما بعد عدم ظهور الخلاف الذي
عرفته ، واستفادته ولو في الجملة من بعض النصوص الآتية.
(
ولا تخرج المطلّقة رجعيّةً ) بالطلاق ( عن
الإحصان ، وتخرج البائن ) مطلقاً ، بطلاق كانت البينونة أو غيره ، بلا خلاف ظاهر ؛ لبقاء الزوجيّة
المغنية عن الزنا في الأوّل ، وعدمه في الثاني. فلو زنت ، أو