نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 431
قالوا : ( لما يتضمن ) وهمهما ذلك ( من عدم الضبط ) المشترط في قبول شهادة العدل.
أقول : والأجود
الاستدلال عليه بالنصوص ، منها الصحيح : « في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق ، فقطع
يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق ، وليس الذي
قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ولم يجز
شهادتهما على الآخر » [1] ونحوه القوي بالسكوني وصاحبه [2].
ومرّ في المرسل :
« من شهد عندنا بشهادة ثم غيّرها أخذنا بالأُولى وطرحنا الثانية » [3] فتدبّر.
(
السادسة : يجب أن يشهر شاهد الزور ) في بلدهم وما حولها ، لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم.
(
وتعزيره بما يراه الإمام ) والحاكم ( حسماً
للجرأة ) لرواية سماعة
المروية في الفقيه والتهذيب وغيرهما بعدّة طرق معتبرة ، وفيها الموثق والقوي
وغيرهما : « إنّ شهود الزور يجلدون حدّا وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم
حتى يعرفوا » وزيد في بعضها : « ولا يعودوا » قال : قلت : فإن تابوا وأصلحوا تقبل
شهادتهم بعد؟ قال : « إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد » [4].