responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 431

قالوا : ( لما يتضمن ) وهمهما ذلك ( من عدم الضبط ) المشترط في قبول شهادة العدل.

أقول : والأجود الاستدلال عليه بالنصوص ، منها الصحيح : « في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق ، فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق ، وليس الذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر » [1] ونحوه القوي بالسكوني وصاحبه [2].

ومرّ في المرسل : « من شهد عندنا بشهادة ثم غيّرها أخذنا بالأُولى وطرحنا الثانية » [3] فتدبّر.

( السادسة : يجب أن يشهر شاهد الزور ) في بلدهم وما حولها ، لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم.

( وتعزيره بما يراه الإمام ) والحاكم ( حسماً للجرأة ) لرواية سماعة المروية في الفقيه والتهذيب وغيرهما بعدّة طرق معتبرة ، وفيها الموثق والقوي وغيرهما : « إنّ شهود الزور يجلدون حدّا وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا » وزيد في بعضها : « ولا يعودوا » قال : قلت : فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال : « إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد » [4].


[1] الكافي 7 : 384 / 8 ، التهذيب 6 : 261 / 692 ، الوسائل 27 : 332 كتاب الشهادات ب 14 ح 1.

[2] التهذيب 6 : 285 / 788 ، الوسائل 27 : 332 كتاب الشهادات ب 14 ح 2.

[3] الفقيه 3 : 27 / 74 ، الوسائل 27 : 333 كتاب الشهادات ب 14 ح 4.

[4] الفقيه 3 : 35 / 117 ، عقاب الأعمال : 225 ، الوسائل 27 : 333 كتاب الشهادات ب 15 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست