responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 269

الناهية عن اللهو مطلقاً ، ونفى عنه البعد في الكفاية [1].

ولا ريب أنّه أحوط وإن كان في تعينه نظر ؛ لاشتهار القول الأوّل فتوًى بل وعملاً أيضاً. فتأمّل جدّاً.

فينجبر به سند الخبرين جبراً يصلحان معه لتخصيص العمومات المستدل بها على المنع ، سيّما مع اعتضادهما بفحوى المعتبرين وفيهما الصحيح المبيحين لأجر المغنّية في العرائس [2] بناءً على أشدّية حرمة الغناء ؛ لتصريح النص [3] بكونه من الكبائر ، ولا كذلك اللهو كما عرفته مما مضى.

ويجبر أخصّيتهما من المدّعى باختصاصهما بالنكاح دون الختان بعدم القائل بالفرق بينهما ، سيّما مع عدم تعقّل الفرق وقوّة دعوى كون مناط الجواز قطعياً مشتركاً بينهما ، هذا.

مع ما في مجمع البحرين من قوله : وفيه : يقولون : إنّ إبراهيم 7 ختن نفسه بقدوم على دفّ. لكنه فسّره ب : على جنب ، قال : والدفّ بالفتح الجنب من كل شي‌ء وصفحته [4]. انتهى.

وهو غير المعنى المتبادر منه عند الإطلاق جدّاً ، لكنه أنسب بعصمته 7 المانعة عن ارتكابه نحو هذا المكروه الشديد الكراهة بلا شبهة ، إن لم نقل بكونه من الأُمور المحرّمة.


[1] الكفاية : 281.

[2] الوسائل 17 : 121 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 2 و 3.

[3] الخصال : 603 / 9 ، الوسائل 15 : 331 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 46 ح 36.

[4] مجمع البحرين 5 : 59.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست