responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 226

الإشارة ، وسيأتي جملة أُخرى منها وافرة في تضاعيف الأبحاث الآتية.

وفي النبوي المشهور : أنّه سئل 6 عن الشهادة ، فقال للسائل : « ترى الشمس؟ » قال : نعم ، فقال : « على مثلها فاشهد أو دع » [1].

( والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في أُمور أربعة : )

( الأوّل : في ) بيان ( صفات الشاهد ) المعتبرة فيه ( وهي ست : )

( الاولى : البلوغ ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وبه صرّح في الغنية [2] مطلقاً ، ولكن قال فيما بعد : وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصّة إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأوّل أقوالهم ولا يؤخذ بآخرها ؛ بدليل إجماع الطائفة [3]. هذا مضافاً إلى ما ستقف عليه من الإجماعات المحكية.

( فلا تقبل شهادة الصبي ) غير المميّز إجماعاً كما في الإيضاح والدروس والمسالك [4]. وكذا المميز ( ما لم يصر مكلّفاً ) بالبلوغ ، بلغ عشراً أم لا ، إجماعاً في الثاني إذا شهد في غير الجنايات ، كما في الإيضاح والمهذّب وشرح الشرائع للصيمري [5]. وكذا إذا شهد فيها عند معظم الأصحاب ، على الظاهر المصرح به في المهذّب [6] ، بل يظهر من التنقيح عدم الخلاف فيه ، حيث حمل إطلاق بعض النصوص الدال على قبول شهادته على ما إذا بلغ عشراً ، قال : إذ لا قائل بقبولها لدون العشر [7].


[1] عوالي اللئلئ 3 : 528 / 1 ، المستدرك 17 : 422 كتاب الشهادات ب 15 ح 2.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 625.

[4] الإيضاح 4 : 417 ، الدروس 2 : 123 ، المسالك 2 : 400.

[5] الإيضاح 4 : 417 ، المهذّب البارع 4 : 507 ، غاية المرام 4 : 274.

[6] المهذّب البارع 4 : 507.

[7] التنقيح 4 : 285.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست