نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 226
الإشارة ، وسيأتي
جملة أُخرى منها وافرة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
وفي النبوي
المشهور : أنّه سئل 6 عن الشهادة ، فقال للسائل : « ترى الشمس؟ » قال : نعم ،
فقال : « على مثلها فاشهد أو دع » [1].
(
والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في أُمور أربعة : )
(
الأوّل : في ) بيان ( صفات
الشاهد ) المعتبرة فيه ( وهي ست : )
(
الاولى : البلوغ ) بلا خلاف فيه في الجملة ، وبه صرّح في الغنية [2] مطلقاً ، ولكن
قال فيما بعد : وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح خاصّة إذا كانوا يعقلون ذلك
، ويؤخذ بأوّل أقوالهم ولا يؤخذ بآخرها ؛ بدليل إجماع الطائفة [3]. هذا مضافاً إلى
ما ستقف عليه من الإجماعات المحكية.
(
فلا تقبل شهادة الصبي ) غير المميّز إجماعاً كما في الإيضاح والدروس والمسالك [4]. وكذا المميز ( ما لم يصر مكلّفاً
) بالبلوغ ، بلغ
عشراً أم لا ، إجماعاً في الثاني إذا شهد في غير الجنايات ، كما في الإيضاح
والمهذّب وشرح الشرائع للصيمري [5]. وكذا إذا شهد فيها عند معظم الأصحاب ، على الظاهر المصرح
به في المهذّب [6] ، بل يظهر من التنقيح عدم الخلاف فيه ، حيث حمل إطلاق بعض
النصوص الدال على قبول شهادته على ما إذا بلغ عشراً ، قال : إذ لا قائل بقبولها
لدون العشر [7].
[1] عوالي اللئلئ
3 : 528 / 1 ، المستدرك 17 : 422 كتاب الشهادات ب 15 ح 2.