نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 166
المثال ، فالمرجع
فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص ، دون القياس والاجتهاد ، وعلى الخبر إجماع أصحابنا
منعقد [1] انتهى.
فإن جبرناها
بالإجماع والشهرة المنقولين ، وإلاّ ففي العمل بها لما مضى إليه الإشارة مناقشة ،
كما هو ظاهر الماتن هنا وفي الشرائع [2] ، وصريح جماعة [3].
واختلفوا في
تنزيلها : فأبو العباس في مقتصره [4] نزّله على ما ذكره الحلّي من التقييد بصورة اليأس ، وآخرون
[5] نزّلوه على صورة الإعراض عنها ، كالمحقرات التي يعرض عنها ، كما لو احتطب
المسافر وخبز به أو طبخ ثم ترك الباقي معرضاً عنه ؛ فإنّه يجوز لغيره أخذه.
وهم بين مطلق
لحصول الملك للآخذ بإعراض المالك ، ومقيّد له بكونه في المهلكة وبعد الاجتهاد في
الغوص والتفتيش ، وأمّا لو خلى عن المهلكة ، أو لم يبالغ في التفتيش فإنّه لا يخرج
عن الملك.
وفي الجميع نظر ؛
لعدم قيام دليل على جواز تملك الأموال بيأس أربابها ، أو إعراضها عنها مطلقاً.
نعم غاية الأخير
إفادة الإباحة ، ومع ذلك لا يصلح شيء منها توجيهاً للرواية ؛ إذ بعد تسليم صحتها
لا تختص بإفادة التمليك في صورة الغوص خاصّة ، بل يجري في صورة إخراج البحر لها
أيضاً ، مع أنّ الرواية صرّحت