responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 166

المثال ، فالمرجع فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص ، دون القياس والاجتهاد ، وعلى الخبر إجماع أصحابنا منعقد [1] انتهى.

فإن جبرناها بالإجماع والشهرة المنقولين ، وإلاّ ففي العمل بها لما مضى إليه الإشارة مناقشة ، كما هو ظاهر الماتن هنا وفي الشرائع [2] ، وصريح جماعة [3].

واختلفوا في تنزيلها : فأبو العباس في مقتصره [4] نزّله على ما ذكره الحلّي من التقييد بصورة اليأس ، وآخرون [5] نزّلوه على صورة الإعراض عنها ، كالمحقرات التي يعرض عنها ، كما لو احتطب المسافر وخبز به أو طبخ ثم ترك الباقي معرضاً عنه ؛ فإنّه يجوز لغيره أخذه.

وهم بين مطلق لحصول الملك للآخذ بإعراض المالك ، ومقيّد له بكونه في المهلكة وبعد الاجتهاد في الغوص والتفتيش ، وأمّا لو خلى عن المهلكة ، أو لم يبالغ في التفتيش فإنّه لا يخرج عن الملك.

وفي الجميع نظر ؛ لعدم قيام دليل على جواز تملك الأموال بيأس أربابها ، أو إعراضها عنها مطلقاً.

نعم غاية الأخير إفادة الإباحة ، ومع ذلك لا يصلح شي‌ء منها توجيهاً للرواية ؛ إذ بعد تسليم صحتها لا تختص بإفادة التمليك في صورة الغوص خاصّة ، بل يجري في صورة إخراج البحر لها أيضاً ، مع أنّ الرواية صرّحت‌


[1] السرائر 2 : 195.

[2] الشرائع 4 : 109.

[3] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 271 ، والسبزواري في الكفاية : 275 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 344.

[4] المقتصر : 380.

[5] كالعلاّمة في القواعد 2 : 213 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 389.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست