responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 145

المتشابهة الأجزاء والخشب ) وغير ذلك ، ولا خلاف في دخول الإجبار في جميع ذلك ، على الظاهر المصرح به في الكفاية [1] ، ويظهر من غيره [2] ؛ لأنّ للإنسان ولاية الانتفاع بماله ، والانفراد أكمل نفعاً ، ويسمّى قسمة إجبار.

( و ) أمّا ( مع الضرر ) أو الردّ فـ ( لا يجبر الممتنع ) على القسمة إن لزمه أحدهما بلا خلاف فيه أيضاً ، على الظاهر المصرح به في الكتاب المتقدم ؛ إذ لا ضرر ولا إضرار ، والردّ معاوضة محضة يستدعي التراضي ، ويسمّى قسمة تراض.

والتعليل الأخير وإن اقتضى منع دخول الإجبار في أصل القسمة لتضمنها شبه المعاوضة بل نفسها وإن كانت معاوضة على حدةٍ ، لا بيعاً ، ولا غيره ، إلاّ أنّه خارج بعدم الخلاف فيه كما مر ، بل الإجماع كما يظهر من بعض مَنْ تأخر [3].

ولو لزمهما الضرر معاً أو الملتمس خاصّة وكان طلب القسمة معه يوجب سفهاً لم يجبر الممتنع أيضاً ، بل لم يجز له ولا للحاكم الإجابة ، بلا خلاف أجده ، ووجهه واضح تقدم هو وبعض ما يتعلق بالمقام من تحقيق الضرر والاختلافات فيه وغيره.

( النظر الرابع )

( في ) بيان ( الدعوى ) وما يتعلق بها ( وهي تستدعي ) أن نذكر هنا‌


[1] الكفاية : 273.

[2] انظر المفاتيح 3 : 87.

[3] انظر مجمع الفائدة والبرهان 10 : 219.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 15  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست