نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 15 صفحه : 145
المتشابهة
الأجزاء والخشب ) وغير ذلك ، ولا خلاف في دخول الإجبار في جميع ذلك ، على الظاهر المصرح به في
الكفاية [1] ، ويظهر من غيره [2] ؛ لأنّ للإنسان ولاية الانتفاع بماله ، والانفراد أكمل
نفعاً ، ويسمّى قسمة إجبار.
(
و ) أمّا ( مع الضرر ) أو الردّ فـ ( لا يجبر الممتنع ) على القسمة إن لزمه أحدهما بلا خلاف فيه أيضاً ، على الظاهر
المصرح به في الكتاب المتقدم ؛ إذ لا ضرر ولا إضرار ، والردّ معاوضة محضة يستدعي
التراضي ، ويسمّى قسمة تراض.
والتعليل الأخير
وإن اقتضى منع دخول الإجبار في أصل القسمة لتضمنها شبه المعاوضة بل نفسها وإن كانت
معاوضة على حدةٍ ، لا بيعاً ، ولا غيره ، إلاّ أنّه خارج بعدم الخلاف فيه كما مر ،
بل الإجماع كما يظهر من بعض مَنْ تأخر [3].
ولو لزمهما الضرر
معاً أو الملتمس خاصّة وكان طلب القسمة معه يوجب سفهاً لم يجبر الممتنع أيضاً ، بل
لم يجز له ولا للحاكم الإجابة ، بلا خلاف أجده ، ووجهه واضح تقدم هو وبعض ما يتعلق
بالمقام من تحقيق الضرر والاختلافات فيه وغيره.
( النظر الرابع )
(
في ) بيان ( الدعوى ) وما يتعلق بها ( وهي تستدعي ) أن نذكر هنا