نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 81
وذكر تبعاً للدروس
أنّ المفلس له الشفعة [1] ، ولكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه أو
رضي المشتري بذمّته فأخذ ، تعلّق بالشقص حق الغرماء. ولا يجب عليه الأخذ لو طلبوه
منه مطلقاً ولو بذلوا له الثمن ، أو كان للمشتري بذمّته رضاً.
(
الثالث : في ) بيان ( كيفيّة
الأخذ ).
(
و ) اعلم أنّه يجوز أن ( يأخذ ) الشفيع المشفوع ( بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد ) إجماعاً محقّقاً مستفيض النقل في كلام جماعة [2] ؛ وهو الحجّة ،
مضافاً إلى اتّفاق النصوص عليه.
(
ولو لم يكن الثمن مثليّا ) بل قيميّاً ( كالرقيق
والجوهر ) والثياب ونحو ذلك ( أخذه بقيمته ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر إلاّ من
ندر ممّن تأخّر عمّن تأخّر [3] وفاقاً للمفيد والمبسوط والحلّي [4] ؛ للعمومات
المؤيّدة بالإطلاقات ، والشهرة العظيمة بين الأصحاب.
(
وقيل ) كما عن الخلاف
وابن حمزة [5] ـ : إنّه
( تسقط الشفعة ) وعليه الطبرسي والعلاّمة في المختلف [6](
استناداً إلى رواية ) بل قيل :