responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 81

وذكر تبعاً للدروس أنّ المفلس له الشفعة [1] ، ولكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه أو رضي المشتري بذمّته فأخذ ، تعلّق بالشقص حق الغرماء. ولا يجب عليه الأخذ لو طلبوه منه مطلقاً ولو بذلوا له الثمن ، أو كان للمشتري بذمّته رضاً.

( الثالث : في ) بيان ( كيفيّة الأخذ ).

( و ) اعلم أنّه يجوز أن ( يأخذ ) الشفيع المشفوع ( بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد ) إجماعاً محقّقاً مستفيض النقل في كلام جماعة [2] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى اتّفاق النصوص عليه.

( ولو لم يكن الثمن مثليّا ) بل قيميّاً ( كالرقيق والجوهر ) والثياب ونحو ذلك ( أخذه بقيمته ) على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر إلاّ من ندر ممّن تأخّر عمّن تأخّر [3] وفاقاً للمفيد والمبسوط والحلّي [4] ؛ للعمومات المؤيّدة بالإطلاقات ، والشهرة العظيمة بين الأصحاب.

( وقيل ) كما عن الخلاف وابن حمزة [5] ـ : إنّه ( تسقط الشفعة ) وعليه الطبرسي والعلاّمة في المختلف [6] ( استناداً إلى رواية ) بل قيل‌ :


[1] الدروس 3 : 360.

[2] منهم العلاّمة في المختلف : 404 ، وفخر المحققين في الإيضاح 2 : 210 ، وهو ظاهر المهذّب البارع 4 : 269 ، والتنقيح 4 : 90 ، وجامع المقاصد 6 : 405 ، ومجمع الفائدة والبرهان 9 : 30.

[3] انظر كفاية الأحكام : 106.

[4] المفيد في المقنعة : 619 ، المبسوط 3 : 108 ، الحلي في السرائر 2 : 385.

[5] الخلاف 3 : 432 ، الوسيلة : 258.

[6] المؤتلف من المختلف 1 : 631 ، المختلف : 404.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست