نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 77
للمقدّس الأردبيلي
; محتملاً كونه إجماعاً في أنّه ( لو ادّعى ) الشفيع
( غيبة الثمن أُجّل ثلاثة أيّام ) ولو ملفقة من وقت حضوره للأخذ بالشفعة إن ذكر أنّه ببلده ( فإن لم يحضره ) في المدّة المضروبة ( بطلت. ولو قال : إنّه في بلد آخر أُجّل بقدر
وصوله ) إليه وعوده منه ( و ) زيادة
( ثلاثة أيّام ) بعد ذلك.
والأصل في جميع
ذلك الحسن بالنهدي : عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أنْ يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف
يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال
: « إن كان معه في المصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال ، وإلاّ فليبع
وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر
فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا
قدم ، فإن وفاه ، وإلاّ فلا شفعة له » [1].
وقصوره عن الصحّة
مجبور بالعمل ، مع أنّ الحسن في نفسه حجّة على الأظهر الأشهر بين الطائفة.
وظاهر إطلاقه وإن
شمل صورتي ترتّب الضرر على المشتري بالتأجيل وعدمه ، إلاّ أنّ ظاهرهم الإطباق على
تقييده بـ ( ما ) إذا
( لم يتضرّر المشتري ) به كما إذا كان البلد بعيداً جدّاً. ولعلّه للجمع بينه وبين ما دلّ على نفي
الضرر من العقل والنقل ، مضافاً إلى التأيّد بما مرّ من إناطة ثبوت الشفعة بنفي
الضرر ، فينبغي أن يكون حيث لا يلزم من وجه آخر ، لأنّ مع التعارض ينبغي الرجوع
إلى حكم الأصل ، وهو عدم الشفعة ، هذا.