responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 77

للمقدّس الأردبيلي ; محتملاً كونه إجماعاً في أنّه ( لو ادّعى ) الشفيع ( غيبة الثمن أُجّل ثلاثة أيّام ) ولو ملفقة من وقت حضوره للأخذ بالشفعة إن ذكر أنّه ببلده ( فإن لم يحضره ) في المدّة المضروبة ( بطلت. ولو قال : إنّه في بلد آخر أُجّل بقدر وصوله ) إليه وعوده منه ( و ) زيادة ( ثلاثة أيّام ) بعد ذلك.

والأصل في جميع ذلك الحسن بالنهدي : عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أنْ يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجي‌ء شريكه صاحب الشفعة؟ قال : « إن كان معه في المصر فلينتظر به ثلاثة أيّام ، فإن أتاه بالمال ، وإلاّ فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وفاه ، وإلاّ فلا شفعة له » [1].

وقصوره عن الصحّة مجبور بالعمل ، مع أنّ الحسن في نفسه حجّة على الأظهر الأشهر بين الطائفة.

وظاهر إطلاقه وإن شمل صورتي ترتّب الضرر على المشتري بالتأجيل وعدمه ، إلاّ أنّ ظاهرهم الإطباق على تقييده بـ ( ما ) إذا ( لم يتضرّر المشتري ) به كما إذا كان البلد بعيداً جدّاً. ولعلّه للجمع بينه وبين ما دلّ على نفي الضرر من العقل والنقل ، مضافاً إلى التأيّد بما مرّ من إناطة ثبوت الشفعة بنفي الضرر ، فينبغي أن يكون حيث لا يلزم من وجه آخر ، لأنّ مع التعارض ينبغي الرجوع إلى حكم الأصل ، وهو عدم الشفعة ، هذا.


[1] التهذيب 7 : 167 / 739 ، الوسائل 25 : 406 أبواب الشفعة ب 10 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست