نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 73
واعلم أنّ النصوص
كما ترى مختصّة بصورة الاشتراك في الطريق ، لكنّهم ألحقوا به الاشتراك في الشرب ،
ومستندهم غير واضح ، مع مخالفته لأُصولهم في الكتاب ، اللهم إلاّ أن تكون انعقد
عليه الإجماع.
ثمّ لو باع الشريك
حصّته من العرصة التي هي الطريق دون الدار جاز الأخذ بالشفعة ؛ لما مرّ إليه
الإشارة.
واشترط بعضهم كون
الطريق ممّا يقبل القسمة في صورة انفراده بالبيع دون صورة الانضمام [1] ، وبعضهم اشترط
ذلك في الموضعين [2]. وليس في الروايات وغيرها تعرّض لذلك ، فالأقوى عدم
اعتباره مطلقاً.
وكذا إطلاق
الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدور مقسومة بعد اشتراك سابق أم لا. وبه صرّح
في المسالك [3] ، وحكي عن التذكرة [4] ، وتبعهما جماعة [5]. وعن ظاهر آخرين [6] اعتبار شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق ؛ تعويلاً على
حجّة ضعيفة. فالأوّل في غاية القوّة.
(
و ) اعلم أنّه ( تثبت ) الشفعة
( بين شريكين ) إجماعاً فتوًى ونصّاً
( ولا تثبت لما زاد ) عليهما ( على
أشهر الروايتين ) فتوًى ، بل عليه في الانتصار والسرائر والتنقيح إجماعنا [7] ، ومع ذلك هي
صحاح مستفيضة
[1] كالمحقق الثاني
في جامع المقاصد 6 : 349 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 399 ، والمسالك 2 : 270.