responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 73

واعلم أنّ النصوص كما ترى مختصّة بصورة الاشتراك في الطريق ، لكنّهم ألحقوا به الاشتراك في الشرب ، ومستندهم غير واضح ، مع مخالفته لأُصولهم في الكتاب ، اللهم إلاّ أن تكون انعقد عليه الإجماع.

ثمّ لو باع الشريك حصّته من العرصة التي هي الطريق دون الدار جاز الأخذ بالشفعة ؛ لما مرّ إليه الإشارة.

واشترط بعضهم كون الطريق ممّا يقبل القسمة في صورة انفراده بالبيع دون صورة الانضمام [1] ، وبعضهم اشترط ذلك في الموضعين [2]. وليس في الروايات وغيرها تعرّض لذلك ، فالأقوى عدم اعتباره مطلقاً.

وكذا إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدور مقسومة بعد اشتراك سابق أم لا. وبه صرّح في المسالك [3] ، وحكي عن التذكرة [4] ، وتبعهما جماعة [5]. وعن ظاهر آخرين [6] اعتبار شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق ؛ تعويلاً على حجّة ضعيفة. فالأوّل في غاية القوّة.

( و ) اعلم أنّه ( تثبت ) الشفعة ( بين شريكين ) إجماعاً فتوًى ونصّاً ( ولا تثبت لما زاد ) عليهما ( على أشهر الروايتين ) فتوًى ، بل عليه في الانتصار والسرائر والتنقيح إجماعنا [7] ، ومع ذلك هي صحاح مستفيضة‌


[1] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 349 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 399 ، والمسالك 2 : 270.

[2] انظر الدروس 3 : 357.

[3] المسالك 2 : 271.

[4] حكاه عنه في المسالك 2 : 271 ، وانظر التذكرة 1 : 590.

[5] منهم السبزواري في الكفاية : 105 ، والبحراني في الحدائق 20 : 296 ، 297.

[6] انظر جامع المقاصد 6 : 351 ، 352 ، وحكاه عن ظاهرهم في الكفاية : 105 ، والحدائق 20 : 297.

[7] الانتصار : 216 ، السرائر 2 : 387 ، التنقيح 4 : 88.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست