نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 48
(
الرابعة : إذا غصب حبّا فزرعه ، أو بيضة ) فحضنها تحت دجاجة له ( فأفرخت ، أو خمراً فخلّلها فالكلّ للمغصوب
منه ) بلا خلاف ظاهر في
الأخير ، وكذا في الأوّلين ؛ إذ ليس المخالف فيهما إلاّ الشيخ [1] في أحد قوليه ،
مع أنّه قد رجع عنه [2] كما في السرائر وغيره [3]. ونفى في الأوّل عنه الخلاف بين الأصحاب ، وحكى فيه عن المرتضى
في الناصريات [4] الإجماع فيهما ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة بقاء الملك
بحاله ، وعدم دليل على تملّك الغاصب إيّاه بفعله سيّما مع النهي عنه ، مع أنّه عين
مال المالك وإنّما حدث بالتغيير اختلافات الصور ، ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل
الغاصب. وضعف قول الشيخ ظاهر برجوعه عنه ، فلا نطيل بنقله وردّه ، سيّما مع
موافقته لرأي أبي حنيفة باعترافه.
(
الخامسة : إذا غصب أرضا فزرعها ) أو غرسها
( فالزرع ) والغرس ( لصاحبه وعليه أُجرة
الأرض ) عن مدّة شغلها
بالزرع فيها.
(
ولصاحبها ) أي الأرض ( إزالة ) الزرع و
( الغرس ) ولو قبل بلوغهما ؛
إذ ليس لعرق ظالم حقّ ، كما في الخبر المتلقّى بالقبول [5].
(
و ) له أيضاً ( إلزامه ) أي الغاصب بالإزالة و ( طمّ الحفر ، والأرش إن نقصت ) بالقلع أو الزرع ؛ لدفع الضرر ، بلا خلاف في شيء من ذلك
إلاّ ممّن يأتي ، بل في التنقيح إنّه عليه انعقد إجماع القوم ، قال : ولا نعلم فيه