responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 48

( الرابعة : إذا غصب حبّا فزرعه ، أو بيضة ) فحضنها تحت دجاجة له ( فأفرخت ، أو خمراً فخلّلها فالكلّ للمغصوب منه ) بلا خلاف ظاهر في الأخير ، وكذا في الأوّلين ؛ إذ ليس المخالف فيهما إلاّ الشيخ [1] في أحد قوليه ، مع أنّه قد رجع عنه [2] كما في السرائر وغيره [3]. ونفى في الأوّل عنه الخلاف بين الأصحاب ، وحكى فيه عن المرتضى في الناصريات [4] الإجماع فيهما ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة بقاء الملك بحاله ، وعدم دليل على تملّك الغاصب إيّاه بفعله سيّما مع النهي عنه ، مع أنّه عين مال المالك وإنّما حدث بالتغيير اختلافات الصور ، ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل الغاصب. وضعف قول الشيخ ظاهر برجوعه عنه ، فلا نطيل بنقله وردّه ، سيّما مع موافقته لرأي أبي حنيفة باعترافه.

( الخامسة : إذا غصب أرضا فزرعها ) أو غرسها ( فالزرع ) والغرس ( لصاحبه وعليه أُجرة الأرض ) عن مدّة شغلها بالزرع فيها.

( ولصاحبها ) أي الأرض ( إزالة ) الزرع و ( الغرس ) ولو قبل بلوغهما ؛ إذ ليس لعرق ظالم حقّ ، كما في الخبر المتلقّى بالقبول [5].

( و ) له أيضاً ( إلزامه ) أي الغاصب بالإزالة و ( طمّ الحفر ، والأرش إن نقصت ) بالقلع أو الزرع ؛ لدفع الضرر ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك إلاّ ممّن يأتي ، بل في التنقيح إنّه عليه انعقد إجماع القوم ، قال : ولا نعلم فيه‌


[1] المبسوط 3 : 105 ، الخلاف 3 : 42.

[2] انظر المبسوط 3 : 56.

[3] السرائر 2 : 483 ، التنقيح 4 : 75.

[4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 218.

[5] التهذيب 7 : 206 / 909 ، الوسائل 19 : 157 أبواب أحكام الإجارة ب 33 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست