نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 466
كلام كثير إلاّ
أنّه يستفاد من حكمهم بعدم التوارث في الموت حتف الأنف ، كما يأتي إن شاء الله
تعالى.
(
وفي ثبوت هذا الحكم ) يعني التوارث بين الأموات المشتبهين في الموت بحسب السبق والتقارن مع اجتماع
ما مرّ من الشرائط فيما إذا كان الموت ( بغير سبب الغرق والهدم ) من باقي الأسباب كالقتل والحرق ( تردّد ) ينشأ : من الأصل المتقدّم مع اختصاص النصوص المخصّصة له
بالغرقى والمهدوم عليهم ، ومن أنّ الظاهر أنّ العلّة في التوارث بينهم الاشتباه
المستند إلى سبب ، وهي موجودة في محل البحث.
وإلى الأوّل ذهب
المفيد والأكثر ، على الظاهر المصرّح به في الروضة والمسالك [1] ، ونسبه في
الكفاية [2] إلى الأصحاب ، مع أنّه كغيره نقل الثاني عن ظاهر الشيخ في
النهاية والإسكافي والحلبي [3] ، ونقله في الإيضاح أيضاً عن ظاهر المبسوط وصريح ابن حمزة [4] ، واختاره والده
في القواعد [5] صريحاً ، وقوّاه في المختلف أخيراً ، بعد أن ضعّف ما ذكره
لهم دليلاً بمنع التعليل بمطلق الاشتباه ، قال : فجاز أن يكون الاشتباه المستند
إلى أحدهما [6].
ولعل الوجه في
التقوية مع تضعيفه الحجّة قوّة احتمال كون العلّة