responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 466

كلام كثير إلاّ أنّه يستفاد من حكمهم بعدم التوارث في الموت حتف الأنف ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

( وفي ثبوت هذا الحكم ) يعني التوارث بين الأموات المشتبهين في الموت بحسب السبق والتقارن مع اجتماع ما مرّ من الشرائط فيما إذا كان الموت ( بغير سبب الغرق والهدم ) من باقي الأسباب كالقتل والحرق ( تردّد ) ينشأ : من الأصل المتقدّم مع اختصاص النصوص المخصّصة له بالغرقى والمهدوم عليهم ، ومن أنّ الظاهر أنّ العلّة في التوارث بينهم الاشتباه المستند إلى سبب ، وهي موجودة في محل البحث.

وإلى الأوّل ذهب المفيد والأكثر ، على الظاهر المصرّح به في الروضة والمسالك [1] ، ونسبه في الكفاية [2] إلى الأصحاب ، مع أنّه كغيره نقل الثاني عن ظاهر الشيخ في النهاية والإسكافي والحلبي [3] ، ونقله في الإيضاح أيضاً عن ظاهر المبسوط وصريح ابن حمزة [4] ، واختاره والده في القواعد [5] صريحاً ، وقوّاه في المختلف أخيراً ، بعد أن ضعّف ما ذكره لهم دليلاً بمنع التعليل بمطلق الاشتباه ، قال : فجاز أن يكون الاشتباه المستند إلى أحدهما [6].

ولعل الوجه في التقوية مع تضعيفه الحجّة قوّة احتمال كون العلّة‌


[1] المفيد في المقنعة : 699 ، الروضة 8 : 221 ، المسالك 2 : 343.

[2] الكفاية : 308.

[3] النهاية : 674 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 750 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 376.

[4] الإيضاح 4 : 276 ، المبسوط 4 : 118 ، ابن حمزة في الوسيلة : 400.

[5] القواعد 2 : 191.

[6] المختلف : 750.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست