نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 464
ما أدخل فيها ،
صدق ، هو هكذا » [1] الخبر ، ونحوه آخر [2].
ويشترط الحكم فيهم
بشروط ثلاثة ، أشار إليها بقوله : ( إذا كان لهم أو لأحدهم مال ) وإلاّ لانتفى التوارث من حيث عدم ما يورث ، وينتقل المال
لأحدهما إلى من لا مال له ، ثمّ إلى وارثه الحيّ ، كما مرّ في الصحيحين ( وكانوا يتوارثون ).
والتوارث دائر
بينهم ، بمعنى أنّ كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره ، فلو انتفى كما لو
لم يكن استحقاق إرث بالكلّيّة ، إمّا لعدم النسب ، أو السبب ، أو لوجود مانع من
كفر ، أو رقّ ، أو وجود وارث حيّ لكل منهما أو لأحدهما حاجب للميت الآخر ، لم يثبت
الحكم ، فلو غرق أخوان ولكلّ منهما ولد فإنّه لا توارث بينهما ، بل كل منهما يحوز
ميراثه ولده ، وكذا لو كان الولد لأحدهما خاصّة دون الثاني ، وليس للثاني إلاّ
أخوه ذو الولد ، فلا يرثه الأخ ، ويختص الميراث بغيره ، وإن كان أبعد ؛ لعدم ثبوت
بقائه بعد أخيه الذي هو شرط في الإرث ، كما مر.
(
و ) كان ( اشتبه المتقدّم ) منهم
( في الموت بالمتأخّر ) فلو علم اقترانه فلا إرث ، ولو علم المتقدّم ورثه المتأخّر من غير عكس ، كما
في الخبر : قضى علي 7 في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا على فراش
واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها [3].