responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 464

ما أدخل فيها ، صدق ، هو هكذا » [1] الخبر ، ونحوه آخر [2].

ويشترط الحكم فيهم بشروط ثلاثة ، أشار إليها بقوله : ( إذا كان لهم أو لأحدهم مال ) وإلاّ لانتفى التوارث من حيث عدم ما يورث ، وينتقل المال لأحدهما إلى من لا مال له ، ثمّ إلى وارثه الحيّ ، كما مرّ في الصحيحين ( وكانوا يتوارثون ).

والتوارث دائر بينهم ، بمعنى أنّ كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره ، فلو انتفى كما لو لم يكن استحقاق إرث بالكلّيّة ، إمّا لعدم النسب ، أو السبب ، أو لوجود مانع من كفر ، أو رقّ ، أو وجود وارث حيّ لكل منهما أو لأحدهما حاجب للميت الآخر ، لم يثبت الحكم ، فلو غرق أخوان ولكلّ منهما ولد فإنّه لا توارث بينهما ، بل كل منهما يحوز ميراثه ولده ، وكذا لو كان الولد لأحدهما خاصّة دون الثاني ، وليس للثاني إلاّ أخوه ذو الولد ، فلا يرثه الأخ ، ويختص الميراث بغيره ، وإن كان أبعد ؛ لعدم ثبوت بقائه بعد أخيه الذي هو شرط في الإرث ، كما مر.

( و ) كان ( اشتبه المتقدّم ) منهم ( في الموت بالمتأخّر ) فلو علم اقترانه فلا إرث ، ولو علم المتقدّم ورثه المتأخّر من غير عكس ، كما في الخبر : قضى علي 7 في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها [3].


[1] الكافي 7 : 137 / 3 ، التهذيب 9 : 360 / 1287 ، الوسائل 26 : 309 أبواب ميراث الغرقى ب 2 ح 2.

[2] الكافي 7 : 137 / 2 ، التهذيب 9 : 360 / 1286 ، الوسائل 26 : 309 أبواب ميراث الغرقى ب 2 ح 1.

[3] الكافي 7 : 138 / 6 ، التهذيب 9 : 361 / 1289 ، الوسائل 26 : 314 أبواب ميراث الغرقى ب 5 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست