نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 456
ولا يمكن تقييده
بمفهومهما ؛ لعدم التكافؤ أصلاً ، وعدم القائل بالفرق ، كما مضى ، ولكنه جمع حسن
لولاهما.
(
و ) على المختار ( لو اجتمع مع الخنثى
) ذكر ، أو أُنثى ،
أو ( ذكر
وأُنثى ) معاً ، فقد اختلف
الأصحاب في كيفية القسمة على قولين :
فـ ( قيل ) كما عن النهاية والإيجاز واستحسنه الفاضل في التحرير [1] : إنّه للذكر
أربعة ، وللخنثى ثلاثة في الفرض الأوّل ، وكذا في الثاني لكن للأُنثى سهمان ، و ( للذكر أربعة ،
وللخنثى ثلاثة ، وللأُنثى سهمان ) في الثالث.
وتوضيحه : أنّه
يجعل للأُنثى أقلّ عدد يكون له نصف وهو اثنان ، وللذكر ضعف ذلك ، وللخنثى نصف كل
منهما ، فالفريضة على الفرض الأوّل من سبعة ، وعلى الثاني من خمسة ، وعلى الثالث
من تسعة ، حسب ما تقدم من التفصيل.
(
وقيل ) كما عن المبسوط [2] : إنّه ( تقسم الفريضة
مرّتين ، فيفرض مرّة ذكراً ومرّة أُنثى ويعطى ) الخنثى وغيره ( نصف النصيبين ، وهو أظهر ) عند الماتن هنا ، والأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [3]( مثاله : خنثى وذكر ،
نفرضهما ذكرين تارة ، وذكراً وأُنثى اخرى ، ونطلب أقلّ مال له نصف ، ولنصفه نصف ،
وله ثلث ، ولثلثه نصف ) حتى يصح منه فرض كونه ذكراً وكونه أُنثى ، وأخذ نصف النصيبين منه أيضاً ( فيكون اثني عشر ،
فيحصل للخنثى خمسة ، وللذكر سبعة ).
[1] النهاية : 677 ،
الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 275 ، التحرير 2 : 174.