responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 456

ولا يمكن تقييده بمفهومهما ؛ لعدم التكافؤ أصلاً ، وعدم القائل بالفرق ، كما مضى ، ولكنه جمع حسن لولاهما.

( و ) على المختار ( لو اجتمع مع الخنثى ) ذكر ، أو أُنثى ، أو ( ذكر وأُنثى ) معاً ، فقد اختلف الأصحاب في كيفية القسمة على قولين :

فـ ( قيل ) كما عن النهاية والإيجاز واستحسنه الفاضل في التحرير [1] : إنّه للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة في الفرض الأوّل ، وكذا في الثاني لكن للأُنثى سهمان ، و ( للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة ، وللأُنثى سهمان ) في الثالث.

وتوضيحه : أنّه يجعل للأُنثى أقلّ عدد يكون له نصف وهو اثنان ، وللذكر ضعف ذلك ، وللخنثى نصف كل منهما ، فالفريضة على الفرض الأوّل من سبعة ، وعلى الثاني من خمسة ، وعلى الثالث من تسعة ، حسب ما تقدم من التفصيل.

( وقيل ) كما عن المبسوط [2] : إنّه ( تقسم الفريضة مرّتين ، فيفرض مرّة ذكراً ومرّة أُنثى ويعطى ) الخنثى وغيره ( نصف النصيبين ، وهو أظهر ) عند الماتن هنا ، والأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [3] ( مثاله : خنثى وذكر ، نفرضهما ذكرين تارة ، وذكراً وأُنثى اخرى ، ونطلب أقلّ مال له نصف ، ولنصفه نصف ، وله ثلث ، ولثلثه نصف ) حتى يصح منه فرض كونه ذكراً وكونه أُنثى ، وأخذ نصف النصيبين منه أيضاً ( فيكون اثني عشر ، فيحصل للخنثى خمسة ، وللذكر سبعة ).


[1] النهاية : 677 ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 275 ، التحرير 2 : 174.

[2] المبسوط 4 : 115.

[3] تلخيص الخلاف 2 : 266 ، الروضة البهية 8 : 194 ، التنقيح الرائع 4 : 214.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست