responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 435

الطريق فسألهم عن أمرها ، فقالوا : إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم : أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل : إنّ ابنها مات قبلها ، قال : فدعا زوجها أبا الغلام الميت ، فورّثه ثلثي الدية ، وورّث امّه ثلث الدية ، ثمّ ورّث الزوج من المرأة الميّتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها [1] ، الخبر.

وقصوره مجبور بالعمل ، وبرواية ابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن موجبه ، وقصور متنه عن إفادة تمام المطلب يجبر بعدم القائل بالفرق ؛ مضافاً إلى ما مر من الإطلاقات.

اللهمّ إلاّ أن يدّعى عدم انصرافها بحكم التبادر إلى محل البحث ، فتدبّر.

( الخامسة : إذا تعارفا ) أي اثنان غير معروفي النسب ( بما يقتضي الميراث ) بينهما من نسب ، أو زوجيّة ، أو ولاء ( توارثا ، ولم يكلّف أحدهما البيّنة ) بإجماعنا في الجملة ظاهراً ؛ لعموم إقرار العقلاء [2] ؛ وللصحاح الصراح ، وقد تقدّمت في كتاب الإقرار وبيّنّا ثمّة عدم تعدّي التوارث إلى غيرهما ، مع جملة من الشرائط المتعلّقة بالمسألة [3].

وأمّا ما دلّ على عدم التوارث بالتعارف واحتياجه إلى البيّنة ، كالخبر : « لا يورث الحميل إلاّ ببيّنة » [4] فمحمول على التقيّة ، كما صرّح به جماعة ،


[1] الكافي 7 : 138 / 1 ، الفقيه 4 : 226 / 719 ، التهذيب 9 : 376 / 1344 ، الوسائل 26 : 36 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 3.

[2] انظر الوسائل 23 : 184 أبواب الإقرار ب 3 ح 2.

[3] راجع ج 13 : 281.

[4] الفقيه 4 : 229 / 732 ، التهذيب 9 : 348 / 1250 ، الإستبصار 4 : 186 / 700 ، الوسائل 26 : 279 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 9 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست