نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 435
الطريق فسألهم عن
أمرها ، فقالوا : إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم
: أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل : إنّ ابنها مات قبلها ، قال : فدعا زوجها أبا
الغلام الميت ، فورّثه ثلثي الدية ، وورّث امّه ثلث الدية ، ثمّ ورّث الزوج من المرأة
الميّتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها [1] ، الخبر.
وقصوره مجبور
بالعمل ، وبرواية ابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن موجبه ، وقصور متنه عن
إفادة تمام المطلب يجبر بعدم القائل بالفرق ؛ مضافاً إلى ما مر من الإطلاقات.
اللهمّ إلاّ أن
يدّعى عدم انصرافها بحكم التبادر إلى محل البحث ، فتدبّر.
(
الخامسة : إذا تعارفا ) أي اثنان غير معروفي النسب
( بما يقتضي الميراث ) بينهما من نسب ، أو زوجيّة ، أو ولاء ( توارثا ، ولم يكلّف أحدهما البيّنة ) بإجماعنا في الجملة ظاهراً ؛ لعموم إقرار العقلاء [2] ؛ وللصحاح الصراح
، وقد تقدّمت في كتاب الإقرار وبيّنّا ثمّة عدم تعدّي التوارث إلى غيرهما ، مع
جملة من الشرائط المتعلّقة بالمسألة [3].
وأمّا ما دلّ على
عدم التوارث بالتعارف واحتياجه إلى البيّنة ، كالخبر : « لا يورث الحميل إلاّ
ببيّنة » [4] فمحمول على التقيّة ، كما صرّح به جماعة ،