نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 426
وأمّا بعض النصوص [1] الدالّة على أنّه
مع الاعتراف به بعد اللعان لا يردّ على الأب ، فمع قصور سنده شاذّ ، محمول على عدم
اللحوق الكامل الموجب للتوارث من الطرفين.
وهل يرث الولد ( غيره ) أي غير الأب ( من ذوي قرابة أبيه ) ويرثونه ، أم يرثهم ولا يرثونه ، أم يستمرّ الأمران على
النفي السابق؟ أوجه ، فالشيخ [2] والأكثر ، ومنهم الماتن هنا وفي الشرائع [3] على [4] الأخير ؛ عملاً
بالاستصحاب ، وقصراً للإقرار على المقرّ ، وعلى تقدير كونه شهادة فهي لا تسمع من
الواحد.
وخيرة الحلبي
والفاضل [5] في بعض كتبه الأوّل ؛ نظراً منهما إلى أنّ الإقرار كإقامة
البيّنة الموجبة لثبوت النسب.
وفيه ما عرفته.
وفصّل الفاضل [6] في بعض كتبه
بأنّهم إن صدّقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذّبوه ورثهم وورثوه.
والمذهب الأوّل ( ولا
عبرة بنسب الأب ) كما مرّ.
(
و ) يتفرّع عليه أنّه ( لو ترك ) ابن الملاعنة ( إخوة لأب وأُمّ مع أخ أو إخوة [7]
لأُمّ ، كانوا سواء في الحصّة [8] ، وكذا لو ترك جدّاً
لُامّ مع أخ أو