responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 426

وأمّا بعض النصوص [1] الدالّة على أنّه مع الاعتراف به بعد اللعان لا يردّ على الأب ، فمع قصور سنده شاذّ ، محمول على عدم اللحوق الكامل الموجب للتوارث من الطرفين.

وهل يرث الولد ( غيره ) أي غير الأب ( من ذوي قرابة أبيه ) ويرثونه ، أم يرثهم ولا يرثونه ، أم يستمرّ الأمران على النفي السابق؟ أوجه ، فالشيخ [2] والأكثر ، ومنهم الماتن هنا وفي الشرائع [3] على [4] الأخير ؛ عملاً بالاستصحاب ، وقصراً للإقرار على المقرّ ، وعلى تقدير كونه شهادة فهي لا تسمع من الواحد.

وخيرة الحلبي والفاضل [5] في بعض كتبه الأوّل ؛ نظراً منهما إلى أنّ الإقرار كإقامة البيّنة الموجبة لثبوت النسب.

وفيه ما عرفته.

وفصّل الفاضل [6] في بعض كتبه بأنّهم إن صدّقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذّبوه ورثهم وورثوه. والمذهب الأوّل ( ولا عبرة بنسب الأب ) كما مرّ.

( و ) يتفرّع عليه أنّه ( لو ترك ) ابن الملاعنة ( إخوة لأب وأُمّ مع أخ أو إخوة [7] لأُمّ ، كانوا سواء في الحصّة [8] ، وكذا لو ترك جدّاً لُامّ مع أخ أو


[1] التهذيب 9 : 340 / 1223 ، الإستبصار 4 : 179 / 676 ، الوسائل 26 : 266 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 4 ح 3.

[2] في « ح » و « ر » : ظاهر الشيخ. التهذيب 9 : 341 ، النهاية : 679.

[3] الشرائع 4 : 43.

[4] ليس في « ح » و « ر ».

[5] الكافي في الفقه : 375 ، المختلف : 744.

[6] القواعد 2 : 181.

[7] في المطبوع من المختصر (273) : أو أُخت.

[8] في المطبوع من المختصر (273) : المال.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست