نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 41
ثالث ، وكذا قبول
القيمة لو دفعها إليه كما في السابق.
وإن نقصت قيمة
الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش ، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ. ولو بيع
مصبوغاً بنقصان لم يستحقّ الغاصب شيئاً إلاّ بعد توفية المالك قيمة ثوبه ، ولو بيع
بنقصان من قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته.
واعلم أنّ جميع ما
ذكر إنّما هو فيما إذا صبغ الغاصب بصبغ منه ، ولو صبغ بصبغ من المالك فإن لم يحصل
بفعله نقصان لم يكن على الغاصب أرش. نعم إن أمكن إزالته فالظاهر أنّ للمالك طلب
ذلك ، وعلى الغاصب الأرش إن حصل نقص في المصبوغ ، وعليه قيمة الصبغ إن لم يبق
العين.
وإن صبغه بصبغ
غيرهما عدواناً كان المالكان شريكين ، فإن لم يحدث بفعله نقصان فلا غرم عليه ، غير
أنّه يجب عليه الفصل مع إمكانه لو طلباه أو أحدهما. وإن حصل النقص فيهما أو في
أحدهما عمّا كان قبل الصبغ غرمه الغاصب لمن حصل في حقّه.
(
الثالث : في اللواحق ) ..
(
وهي ستّ ) مسائل ..
(
الاولى : فوائد المغصوب للمالك ) بلا خلاف ؛ لأنّها نماء ملكه وفوائده فتكون مضمونة عند
الغاصب كالأصل ، سواء تجدّدت عنده أم لا ، أعياناً ( منفصلةً كانت كالولد ، أو متّصلةً كالصوف
والسمن ، أو منفعة كاجرة سكنى الدار وركوب الدابة ) وكذا منفعة كلّ ما له اجرة في العادة.
ولا فرق بين أن
يستعمل العين وعدمه.
ولو استعملها وكان
لها منافع مختلفة القيم كعبد يكون كاتباً
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 41