(
و ) حيث قد عرفت ذلك
فاعلم أنّه ( يصح
جرّه ) أي الولاء ( من مولى الأُمّ إلى
مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرّية ) تبعاً لحرّية أُمّهم ، بيان ذلك : أنّه إذا أُعتقت الأُمّ
أوّلاً ، ثم حملت بهم ، وأبوهم رقّ ، فولاؤها وولاء أولادها لمولاها ؛ لعدم إمكانه
من جهة الأب ؛ إذ لا ولاء عليه ، ولمعتق الامّ عليهم نعمة ، فإنّهم عتقوا بعتقها ،
فإن ماتوا والأب رقيق بعد ورثهم معتق الامّ بالولاء ولو عتق الأب بعد ذلك.
وأمّا لو عتق قبله
انجرّ ولاؤهم من مولى الأُمّ إلى مولاه ؛ للصحاح المتقدمة ، ولأنّ ثبوت الولاء
لمولاها كان لضرورة أنّه لا ولاء على الأب ، فإذا وجد قدّم كما يقدّم عليه لو كان
معتقاً قبل عتق الأُمّ أو معه ؛ لأنّ الولاء تلو النسب ( بمقتضى حديث اللحمة
المتقدم ) [2] والنسب إلى الآباء دون الأُمّهات.
وإنّما اشترط
الولادة على الحرّية احترازاً عمّا لو ولدوا على الرقّية ثم أعتقوا ، فإنّ ولاءهم
حينئذٍ لمباشر عتقهم ، كائناً من كان ، لا ينجرّ ولاؤهم إلى معتق أبيهم ؛ لأنّ
نعمة من أعتقهم عليهم أعظم من نعمة من أعتق بعض أُصولهم ، فيخصّ بولائهم.
ولا فرق في ذلك
بين أن يعتقوا منفصلين أو حملاً مع أُمّهم ، فلا ينجرّ ولاؤهم من معتقهم على تقدير
فقده وفقد عصبته إلى معتق أُمّهم ؛ لأنّ ولاء المباشرة لا ينجرّ مطلقا ، وإنّما
ينجرّ ولاء غيرها من الأضعف إلى الأقوى.
ولا أجد خلافاً في
شيء من ذلك ، ولا في اشتراط كون الحرّية