responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 407

والولد ينتمي إلى من يشاء » [1].

( و ) حيث قد عرفت ذلك فاعلم أنّه ( يصح جرّه ) أي الولاء ( من مولى الأُمّ إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرّية ) تبعاً لحرّية أُمّهم ، بيان ذلك : أنّه إذا أُعتقت الأُمّ أوّلاً ، ثم حملت بهم ، وأبوهم رقّ ، فولاؤها وولاء أولادها لمولاها ؛ لعدم إمكانه من جهة الأب ؛ إذ لا ولاء عليه ، ولمعتق الامّ عليهم نعمة ، فإنّهم عتقوا بعتقها ، فإن ماتوا والأب رقيق بعد ورثهم معتق الامّ بالولاء ولو عتق الأب بعد ذلك.

وأمّا لو عتق قبله انجرّ ولاؤهم من مولى الأُمّ إلى مولاه ؛ للصحاح المتقدمة ، ولأنّ ثبوت الولاء لمولاها كان لضرورة أنّه لا ولاء على الأب ، فإذا وجد قدّم كما يقدّم عليه لو كان معتقاً قبل عتق الأُمّ أو معه ؛ لأنّ الولاء تلو النسب ( بمقتضى حديث اللحمة المتقدم ) [2] والنسب إلى الآباء دون الأُمّهات.

وإنّما اشترط الولادة على الحرّية احترازاً عمّا لو ولدوا على الرقّية ثم أعتقوا ، فإنّ ولاءهم حينئذٍ لمباشر عتقهم ، كائناً من كان ، لا ينجرّ ولاؤهم إلى معتق أبيهم ؛ لأنّ نعمة من أعتقهم عليهم أعظم من نعمة من أعتق بعض أُصولهم ، فيخصّ بولائهم.

ولا فرق في ذلك بين أن يعتقوا منفصلين أو حملاً مع أُمّهم ، فلا ينجرّ ولاؤهم من معتقهم على تقدير فقده وفقد عصبته إلى معتق أُمّهم ؛ لأنّ ولاء المباشرة لا ينجرّ مطلقا ، وإنّما ينجرّ ولاء غيرها من الأضعف إلى الأقوى.

ولا أجد خلافاً في شي‌ء من ذلك ، ولا في اشتراط كون الحرّية‌


[1] الفقيه 3 : 80 / 288 ، التهذيب 8 : 253 / 919 ، الإستبصار 4 : 23 / 75 ، الوسائل 23 : 67 أبواب العتق ب 38 ح 7.

[2] ما بين القوسين ليس في « ر ».

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست