responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 405

المتضمّن لأنّ ولاء العتق ميراث لجميع ولد الميت ، ونحوه الصحاح الواردة في توريث عصبة المعتقة دون ولدها ، منها زيادة على ما مضى : عن امرأة أعتقت مملوكاً ، ثم ماتت؟ قال : « يرجع الولاء إلى بني أبيها » [1].

ومنها : « يكون ولاؤها لأقرباء امّه من قبل أبيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك ، وتستغني » قال : « ولا يكون للذي أعتقها عن امّه شي‌ء من ولائها » [2] ونحوها غيرها ممّا يأتي.

والعجب من الأصحاب عدم استدلالهم لهذا القول بها ، ولعلّهم فهموا منها الإرث به ، لا كونه موروثاً ، لكنه خلاف الظاهر ، كما اعترف به شيخنا في المسالك [3] في شرح قول الماتن : ويرث الولاء الأبوان والأولاد ، فإنّه قال : ويفهم منه كونه موروثاً ، فيقوى العجب منه في عدم استدلاله بها ، ولا سيّما الصحيح الأوّل منها ؛ لكونه كعبارة الماتن في تضمّنه لفظ إرث الولاء مضاهياً ، ولعلّ هذا أقوى.

وتظهر الفائدة في مواضع ، منها : ما لو مات المنعم قبل العتيق ، وخلف وارثاً غير الوارث بعد موت العتيق ، كما لو مات المنعم عن ولدين ، ثم مات أحدهما عن أولاد ، ثم العتيق ، فعلى الأشهر يختصّ الإرث بالولد الباقي ، ويشاركه أولاد الولد الميت على الآخر.

واعلم أنّه كما يرث المولى عتيقه كذلك يرث أولاد عتيقه مع فقد النسب ، بلا خلاف ؛ للصحاح المستفيضة ، منها : عن رجل اشترى عبداً ، له‌


[1] التهذيب 8 : 254 / 922 ، الإستبصار 4 : 25 / 81 ، الوسائل 23 : 70 أبواب العتق ب 39 ح 2.

[2] التهذيب 8 : 254 / 924 ، الإستبصار 4 : 25 / 82 ، الوسائل 23 : 70 أبواب العتق ب 39 ح 3.

[3] المسالك 3 : 336.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست