نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 405
المتضمّن لأنّ
ولاء العتق ميراث لجميع ولد الميت ، ونحوه الصحاح الواردة في توريث عصبة المعتقة
دون ولدها ، منها زيادة على ما مضى : عن امرأة أعتقت مملوكاً ، ثم ماتت؟ قال : «
يرجع الولاء إلى بني أبيها » [1].
ومنها : « يكون
ولاؤها لأقرباء امّه من قبل أبيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك ، وتستغني » قال
: « ولا يكون للذي أعتقها عن امّه شيء من ولائها » [2] ونحوها غيرها
ممّا يأتي.
والعجب من الأصحاب
عدم استدلالهم لهذا القول بها ، ولعلّهم فهموا منها الإرث به ، لا كونه موروثاً ،
لكنه خلاف الظاهر ، كما اعترف به شيخنا في المسالك [3] في شرح قول
الماتن : ويرث الولاء الأبوان والأولاد ، فإنّه قال : ويفهم منه كونه موروثاً ،
فيقوى العجب منه في عدم استدلاله بها ، ولا سيّما الصحيح الأوّل منها ؛ لكونه
كعبارة الماتن في تضمّنه لفظ إرث الولاء مضاهياً ، ولعلّ هذا أقوى.
وتظهر الفائدة في
مواضع ، منها : ما لو مات المنعم قبل العتيق ، وخلف وارثاً غير الوارث بعد موت
العتيق ، كما لو مات المنعم عن ولدين ، ثم مات أحدهما عن أولاد ، ثم العتيق ، فعلى
الأشهر يختصّ الإرث بالولد الباقي ، ويشاركه أولاد الولد الميت على الآخر.
واعلم أنّه كما
يرث المولى عتيقه كذلك يرث أولاد عتيقه مع فقد النسب ، بلا خلاف ؛ للصحاح
المستفيضة ، منها : عن رجل اشترى عبداً ، له