responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 399

منهما نصيبه الأعلى ، بلا خلاف ، إلاّ من الحلبي [1] ; فمنع عن إرثه مع الزوج خاصّة ، وجعل المال له كلّه ، النصف تسمية والباقي ردّاً ، كما مضى [2].

وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح ، ومع ذلك عموم : « الولاء لمن أعتق [3] : و « ولحمة كلحمة النسب » [4] يردّه.

( وإذا اجتمعت الشروط ) المتقدمة ( ورثه المنعم ) أي المعتق له ، واختص بتركته ( إن كان واحداً ، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر ) يقتسمونه بينهم بالسوية مطلقاً ، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلفين ، بلا خلاف ؛ لأنّ السبب في الإرث هو الإعتاق ، فيتبع الحصّة ، ولا ينظر فيها إلى الذكورة والأُنوثة كالإرث بالنسب ؛ لأنّ ذلك خارج بالنص والإجماع ، وإلاّ لكان مقتضى الشركة خلاف ذلك.

( ولو عدم المنعم فللأصحاب في ) تعيين الوارث للعتيق ( أقوال ) خمسة ، لا ضرورة بنا إلى التطويل بنقلها جملة ، مع عدم وضوح حججها ، إلاّ أنّ الأقرب إلى الأخبار منها قولان مشهوران :

أحدهما : ما استظهره الماتن هنا بقوله : ( أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور ، دون الإناث ، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبته ) الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً ، من إخوته وجدوده وعمومته وأبنائهم.

كل ذا إذا كان المعتق رجلاً.

( ولو كان المعتِق امرأة فـ ) ينتقل الولاء ( إلى عصبتها دون أولادها )


[1] الكافي في الفقه : 374.

[2] راجع ص : 363.

[3] تقدّمت مصادرهما في ص : 389.

[4] تقدّمت مصادرهما في ص : 389.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست