نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 399
منهما نصيبه
الأعلى ، بلا خلاف ، إلاّ من الحلبي [1]; فمنع عن إرثه مع الزوج خاصّة ، وجعل المال له كلّه ، النصف
تسمية والباقي ردّاً ، كما مضى [2].
وهو شاذّ ،
ومستنده غير واضح ، ومع ذلك عموم : « الولاء لمن أعتق [3] : و « ولحمة
كلحمة النسب » [4] يردّه.
(
وإذا اجتمعت الشروط ) المتقدمة ( ورثه
المنعم ) أي المعتق له ،
واختص بتركته ( إن كان
واحداً ، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر ) يقتسمونه بينهم بالسوية مطلقاً ، ذكوراً كانوا أو إناثاً أو
مختلفين ، بلا خلاف ؛ لأنّ السبب في الإرث هو الإعتاق ، فيتبع الحصّة ، ولا ينظر
فيها إلى الذكورة والأُنوثة كالإرث بالنسب ؛ لأنّ ذلك خارج بالنص والإجماع ، وإلاّ
لكان مقتضى الشركة خلاف ذلك.
(
ولو عدم المنعم فللأصحاب في ) تعيين الوارث للعتيق
( أقوال ) خمسة ، لا ضرورة
بنا إلى التطويل بنقلها جملة ، مع عدم وضوح حججها ، إلاّ أنّ الأقرب إلى الأخبار
منها قولان مشهوران :
أحدهما : ما
استظهره الماتن هنا بقوله : (
أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور ، دون الإناث ، فإن لم يكن الذكور
فالولاء لعصبته ) الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً ، من إخوته وجدوده وعمومته وأبنائهم.
كل ذا إذا كان
المعتق رجلاً.
(
ولو كان المعتِق امرأة فـ ) ينتقل الولاء
( إلى عصبتها دون أولادها )