نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 394
وأمّا ما في الخبر
: « الولاء لحمة كلحمة النسب » [1] فمع ضعف سنده بالسكوني مطلق يحتمل التقييد بما يوافق
المذهب ، كما نبّه عليه جدّي المجلسي ; في شرحه على الفقيه [2] ، ومع ذلك غير مكافئ لشيء ممّا مرّ من الحجج ، نعم لو دار
الولاء توارثا ، كما لو أعتق العتيق أب المنعم.
(
ويشترط ) في الإرث به ( التبرّع بالعتق ) [3]( وأن لا يتبرّأ من ضمان ) [4]( جريرته ) حال إعتاقه.
(
فلو كان ) العتق على المعتق ( واجباً ) في كفّارة أو نذر وشبههما ( كان ) العبد
( المعتَق سائبة ) أي لا عقل بينه وبين معتِقه ، قال ابن الأثير : تكرّر في الحديث ذكر السائبة
والسوائب ، كان الرجل إذا أعتق عبداً فقال : هو سائبة ، فلا عقل بينهما ولا ميراث [5].
(
وكذا لو تبرّع بالعتق و ) لكن ( تبرّأ
من ) ضمان ( الجريرة ) على الأظهر الأشهر في الشرط الأوّل ، بل عليه عامّة من
تأخّر ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [6] ، وفي الانتصار والغنية [7] الإجماع عليه ،
وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، مع اختصاص النصوص المتقدمة بمباشرة العتق ، فلا يشمل محل الخلاف والمشاجرة.