responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 394

وأمّا ما في الخبر : « الولاء لحمة كلحمة النسب » [1] فمع ضعف سنده بالسكوني مطلق يحتمل التقييد بما يوافق المذهب ، كما نبّه عليه جدّي المجلسي ; في شرحه على الفقيه [2] ، ومع ذلك غير مكافئ لشي‌ء ممّا مرّ من الحجج ، نعم لو دار الولاء توارثا ، كما لو أعتق العتيق أب المنعم.

( ويشترط ) في الإرث به ( التبرّع بالعتق ) [3] ( وأن لا يتبرّأ من ضمان ) [4] ( جريرته ) حال إعتاقه.

( فلو كان ) العتق على المعتق ( واجباً ) في كفّارة أو نذر وشبههما ( كان ) العبد ( المعتَق سائبة ) أي لا عقل بينه وبين معتِقه ، قال ابن الأثير : تكرّر في الحديث ذكر السائبة والسوائب ، كان الرجل إذا أعتق عبداً فقال : هو سائبة ، فلا عقل بينهما ولا ميراث [5].

( وكذا لو تبرّع بالعتق و ) لكن ( تبرّأ من ) ضمان ( الجريرة ) على الأظهر الأشهر في الشرط الأوّل ، بل عليه عامّة من تأخّر ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [6] ، وفي الانتصار والغنية [7] الإجماع عليه ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، مع اختصاص النصوص المتقدمة بمباشرة العتق ، فلا يشمل محل الخلاف والمشاجرة.


[1] الفقيه 3 : 78 / 281 ، الوسائل 23 : 75 أبواب العتق ب 42 ح 2.

[2] روضة المتقين 11 : 319.

[3] في « ح » زيادة : على الأظهر.

[4] ليس في « ب » و « ر ».

[5] النهاية 2 : 431.

[6] السرائر 3 : 25.

[7] الانتصار : 168 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست