responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 385

المشهور بين المتأخّرين [1]. وفيه نظر.

( و ) للسيّد المرتضى ( علم الهدى ) ; في أصل المسألة قول ثالث تفرّد به ، حيث إنّه ( يمنعها ) أي الزوجة ( من العين ) أي عين الرباع خاصّة ( دون القيمة ) فيثبتها لها ؛ مراعاة للجمع بين العمومات وما أجمع عليه الأصحاب من الحرمان بتخصيص الحرمان بالعين وإيجاب القيمة ، على نحو ما اختاره في الحبوة.

وهو شاذّ ومستنده ضعيف ؛ لظهور كلمات القوم قديمهم وحديثهم في الحرمان منها عيناً وقيمة ، وإن اختلفوا في مقدار ما تحرم منه ، ويشير إلى ذلك استنادهم إلى الأخبار ، وهي كما عرفت صريحة في حرمانها من الأرض مطلقاً ، عيناً وقيمةً ، بدليل استثناء القيمة من آلاتها خاصّة.

ومع ذلك فهي حجة برأسها في خلافه ، فإنّها ليست من الآحاد حتى لا يقال بحجيتها ، أو لا يخصّص عموم الكتاب بها ، ولو سلّم فالقرينة على صحتها من فتاوى الأصحاب موجودة جدّاً ، فيكون من الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية ، ولا ريب في حجيتها لأحد حتى عنده ، فتأمّل.

واعلم أنّ مقتضى إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ممّا أُطلق فيه الزوجة عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا ، وهو الأقوى ، وفاقاً لكثير من أصحابنا ، كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة [2] ظاهراً ، والحلي وجماعة من المتأخّرين [3]


[1] الروضة 8 : 174.

[2] الكليني في الكافي 7 : 127 ، المفيد في المقنعة : 687 ، المرتضى في الانتصار : 301 ، الاستبصار 4 : 154 ، 155 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 374 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607.

[3] السرائر 3 : 259 ؛ كشف الرموز 2 : 464 ، مفاتيح الشرائع 3 : 328 329.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست