(
و ) للسيّد المرتضى ( علم الهدى ) ; في أصل المسألة
قول ثالث تفرّد به ، حيث إنّه
( يمنعها ) أي الزوجة ( من العين ) أي عين الرباع خاصّة ( دون القيمة ) فيثبتها لها ؛ مراعاة للجمع بين العمومات وما أجمع عليه
الأصحاب من الحرمان بتخصيص الحرمان بالعين وإيجاب القيمة ، على نحو ما اختاره في
الحبوة.
وهو شاذّ ومستنده
ضعيف ؛ لظهور كلمات القوم قديمهم وحديثهم في الحرمان منها عيناً وقيمة ، وإن
اختلفوا في مقدار ما تحرم منه ، ويشير إلى ذلك استنادهم إلى الأخبار ، وهي كما
عرفت صريحة في حرمانها من الأرض مطلقاً ، عيناً وقيمةً ، بدليل استثناء القيمة من
آلاتها خاصّة.
ومع ذلك فهي حجة
برأسها في خلافه ، فإنّها ليست من الآحاد حتى لا يقال بحجيتها ، أو لا يخصّص عموم
الكتاب بها ، ولو سلّم فالقرينة على صحتها من فتاوى الأصحاب موجودة جدّاً ، فيكون
من الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية ، ولا ريب في حجيتها لأحد حتى عنده ، فتأمّل.
واعلم أنّ مقتضى
إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ممّا أُطلق فيه الزوجة عدم الفرق فيها بين
كونها ذات ولد من زوجها أم لا ، وهو الأقوى ، وفاقاً لكثير من أصحابنا ، كالكليني
والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة [2] ظاهراً ، والحلي
وجماعة من المتأخّرين [3]