نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 377
إلى حين موت الزوج ( ولم يبرأ ) الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه ( ولم تتزوّج ) هي ، وقد مضى الكلام مستوفى في كتاب الطلاق في الباب
المتقدم إليه الإشارة ، في هذه المسألة.
(
و ) في أنّه ( لا ترث ) المطلّقة بالطلاق ( البائن إلاّ هنا ) أي في هذه الصورة المستثناة.
(
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ) التي توفّيت وهي في حبالته مطلقاً ، ذا ولد كان منها أم لا
، بإجماع المسلمين كافّة كما في الإيضاح والتنقيح [1] ؛ للعمومات من
الكتاب والسنة ، مع اختصاص الأدلّة المخصّصة لها من النصوص المستفيضة ، بل
المتواترة ، والإجماعات المنقول حدّ الاستفاضة بالزوجة ؛ مضافاً إلى خصوص بعض
النصوص الآتية.
(
وكذا المرأة ) ترث الزوج من جميع ما تركه
( عدا العقار ) فلا ترث منه عيناً ، إجماعاً ، وخلاف الإسكافي [2] بإرثها منه أيضاً
شاذّ ، مسبوق بالإجماع وملحوق به ، كما في نكت الإرشاد وشرح الشرائع للصيمري
وغيرهما [3] ، وفي صريح الانتصار والسرائر والمسالك وغيرها من كتب
الجماعة وظاهر الغنية [4] أنّ الحكم بذلك من متفرّدات الإمامية.
وأمّا الصحيح : عن
الرجل ، هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ، أو يكون ذلك بمنزلة
المرأة؟ فقال : « يرثها ، وترثه من كل شيء