نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 366
معاً ، بل بأحدهما
هو ( كابن
عمّ هو أخ لأُمّ ).
ويتصور في رجل
تزوّج بامرأة أخيه ، ولأخيه منها ولد اسمه حسن ، ثم ولد له منها ولد اسمه حسين ،
فحسن ابن عمّ لحسين وأخوه لُامّه ، فإذا توفّي ورثه حسين من جهة كونه أخاً ، لا من
جهة كونه ابن عمّ ، لأنّ الأخ حاجب لابن العم.
ولا خلاف في شيء
من ذلك ، ولا في أنّه لا يمنع ذو السبب المتعدّد من هو في طبقته من ذي السبب
الواحد من حيث توهّم قوّة السبب بتعدّده ؛ لأنّ مدار الحجب إنّما هو على الاختلاف
في القرب والبعد بحسب البطون ، لا على وحدة القرابة وتعدّدها ، فيأخذ ذو القرابتين
مع عدم المانع من جهتي استحقاق النصيبين ، ويأخذ ذو القرابة الواحدة من جهتها نصيب
واحد.
ولا يعترض بتقديم
المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب وحجبه إيّاه ، فإنّ ذلك جارٍ على خلاف الأصل ،
ومن ثم شاركه المتقرب بالأُمّ.
(
الثالثة : ) لا ريب ولا خلاف
في أنّ ( حكم
أولاد العمومة و ) أولاد ( الخؤلة
مع ) مجامعتهم ( الزوج والزوجة حكم
آبائهم ) وأُمّهاتهم في
أنّه ( يأخذ من
يتقرب بالأُمّ ) منهم نصيبها ، وهو
( ثلث الأصل و ) يأخذ كلّ من ( الزوج )
والزوجة ( نصيبه الأعلى ) منه من النصف أو الربع ( و ) يكون
( ما بقي ) عن أنصبائهم ( لمن يتقرب ) منهم
( بالأب ) ويقتسم كلّ منهم
اقتسامهم حال انفرادهم عن الزوجين بنحو ما سبق تفصيله.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 366