نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 360
النصف ، وللخال أو
الخالة السدس ، والباقي يردّ عليهما على قدر سهامهما [1].
ويزيد الحجة على
هذا بأنّ الردّ إنّما هو مع التسمية وهؤلاء لا تسمية لهم.
(
ولو كان معهم ) أي مع الأعمام والأخوال جميعاً ( زوج أو زوجة فل ) كل منه
( هما النصيب الأعلى ) من النصف أو الربع
( ولمن يتقرب ) منهم ( بالأُمّ
) أي الأخوال وإن
اتحدوا وكانوا لُامّ ، كما مرّ
( ثلث الأصل ) لا ثلث الباقي
( والباقي ) وهو السدس على
تقدير الزوج ، وهو مع الربع على تقدير الزوجة ( لمن يتقرب ) منهم
( بالأب ) أي الأعمام.
ولو تفرق الفريقان
المجتمعان مع أحدهما ، أخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث ، سدسه لمن
تقرب منهم بالأُمّ مع الوحدة ، وثلثه لا معها ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل
الأبوين أو الأب عند عدمهم ، والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام ،
سدسه للمتقرب بالأُمّ مع الوحدة ، وثلثه لا معها بالسوية ، والباقي للمتقرب منهم
بالأبوين أو الأب عند عدمهم بالتفاضل.
ولو اجتمع أحدهما
مع أحد الفريقين خاصّة ، فله نصيبه الأعلى كذلك ، والباقي لأحد الفريقين وإن
اتحدوا ، ومع التعدّد واتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصّة أو من الام كذلك أو
الأخوال كذلك يقتسمون الباقي كما فصّل.