نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 355
زوج أو زوجة ، أو
حصل التغير بالذكورة والأُنوثة ، أو انضمّ إلى ذلك الخال والخالة؟ خلاف لا يليق
بهذا الشرح نشره ، والاقتصار على مورد النص أظهر ، وفاقاً لكثير ؛ لأنّ المسألة
جرت على خلاف الأُصول المقرّرة والقواعد الممهّدة ، فالتعدية فيها عن موضع الإجماع
والرواية مشكلة ، وإن وجّهت بتوجيهات اعتبارية ربما أوجبت مظنّة ، إلاّ أنّ في
بلوغها حدّا يجوز معه تخصيص الأُصول بها إشكالاً.
(
وللخال ) جميع ( المال ) إذا انفرد عمّن عداه ممّن يرث ( وكذا ) المال
( للخالين ) المنفردين ( والأخوال ) المنفردين
( و ) كذا ( الخالة ) المنفردة
( والخالتين ) المنفردتين (
والخالات ) المنفردات ، لهنّ
المال أجمع ، يقتسمونه بينهم بالسوية.
(
ولو اجتمعوا ) ذكورة وأُنوثة
( فالمال بينهم ) أيضاً ( بالسوية
كيف كانوا ) في المقامين ، أي
لأب كانوا أو لُامّ أو لهما ، بشرط الاجتماع في الدرجة ، بأن يكونوا كذلك جميعاً.
(
و ) أمّا ( لو كانوا متفرقين )
فيها ، بأن كان
بعضهم للأبوين وبعض للأب خاصّة وآخر للُام ( فلمن يتقرب بالأُمّ السدس إن كان واحداً ) مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ( والثلث إن كانوا أكثر ) كذلك ، يقتسمونه بينهم بالسوية ( والثلثان ) فما زاد
( لمن يتقرب بالأب والأُمّ ، ويسقط من يتقرب ) منهم
( بالأب ) [1]( معهم ) أي مع المتقربين منهم بالأبوين ، ويقومون مقامهم عند عدمهم ( والقسمة بينهم ) أي بين المتقربين بهما أو بالأب مع عدمهم بالسوية ( للذّكر مثل ميراث
الأُنثى ) [2].