نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 344
الفريضة ثلاثة
تبلغ مائة وثمانية ، ثلثها ستّة وثلاثون ينقسم على أجداد أُمّه الأربعة بالسوية ،
لكلّ واحد تسعة ، وثلثاها اثنان وسبعون ينقسم على تسعة ، لكلّ سهم ثمانية ، فلجدّ
الأب وجدّته لأبيه ثلثا ذلك ثمانية وأربعون ، ثلثه للجدّة ستّة عشر ، وثلثاه للجد
اثنان وثلاثون ، ولجدّ الأب وجدّته لأمّه أربعة وعشرون ، ثلثا ذلك للجدّ ستّة عشر
، وثلثه للجدّة ثمانية.
(
الثانية : الجدّ وإن علا ) مطلقاً ، بشرط الترتيب الأقرب فالأقرب ( يقاسم الإخوة والأخوات ) مطلقاً ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في كلام جماعة [1] ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح
المستفيضة ونحوها من المعتبرة ، المتقدّم إلى جملة منها الإشارة ، الدالّة على
تنزيل الجدّ منزلة الإخوة واقتسامهما التركة [2].
وجملة منها وإن
كانت مطلقة غير منصرفة بحكم التبادر والغلبة إلى الجدّ الأعلى ، بل إلى الأدنى
خاصّة ، إلاّ أنّ جملة أُخرى منها وافرة عامّة لهما ، وإن كان الجدّ فيها أيضاً
مطلقاً ، إلاّ أنّه في السؤال ، وحيث لم يستفصل عن أفراده ومحتملاته التي منها
الجدّ الأعلى أفاد العموم لهما على الأقوى ، كما برهن في محلّه مستقصى.
نعم ربما يتوجّه
السؤال بأنّ هذا العموم معارض بعموم ما دلّ على منع الأقرب الأبعد ، والأخ أقرب من
أب الجدّ ، والجمع بينهما كما يمكن بتخصيص هذا العموم وإبقاء عموم مقاسمة الجدّ
للأخ بحاله ، كذا يمكن