responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 344

الفريضة ثلاثة تبلغ مائة وثمانية ، ثلثها ستّة وثلاثون ينقسم على أجداد أُمّه الأربعة بالسوية ، لكلّ واحد تسعة ، وثلثاها اثنان وسبعون ينقسم على تسعة ، لكلّ سهم ثمانية ، فلجدّ الأب وجدّته لأبيه ثلثا ذلك ثمانية وأربعون ، ثلثه للجدّة ستّة عشر ، وثلثاه للجد اثنان وثلاثون ، ولجدّ الأب وجدّته لأمّه أربعة وعشرون ، ثلثا ذلك للجدّ ستّة عشر ، وثلثه للجدّة ثمانية.

( الثانية : الجدّ وإن علا ) مطلقاً ، بشرط الترتيب الأقرب فالأقرب ( يقاسم الإخوة والأخوات ) مطلقاً ، بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في كلام جماعة [1] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة ، المتقدّم إلى جملة منها الإشارة ، الدالّة على تنزيل الجدّ منزلة الإخوة واقتسامهما التركة [2].

وجملة منها وإن كانت مطلقة غير منصرفة بحكم التبادر والغلبة إلى الجدّ الأعلى ، بل إلى الأدنى خاصّة ، إلاّ أنّ جملة أُخرى منها وافرة عامّة لهما ، وإن كان الجدّ فيها أيضاً مطلقاً ، إلاّ أنّه في السؤال ، وحيث لم يستفصل عن أفراده ومحتملاته التي منها الجدّ الأعلى أفاد العموم لهما على الأقوى ، كما برهن في محلّه مستقصى.

نعم ربما يتوجّه السؤال بأنّ هذا العموم معارض بعموم ما دلّ على منع الأقرب الأبعد ، والأخ أقرب من أب الجدّ ، والجمع بينهما كما يمكن بتخصيص هذا العموم وإبقاء عموم مقاسمة الجدّ للأخ بحاله ، كذا يمكن‌


[1] كشف الرموز 2 : 457.

[2] راجع ص : 333.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست