responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 34

ما بين الصحة والعيب يوم تردّه عليه » [1].

خلافاً للخلاف [2] فأدّعى في جناية الغاصب في إحدى العينين وما في معناها نصف القيمة ، وفي كلتيهما تمامها محتجّاً بالإجماع والرواية ، وهي : كلّ ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة وفي الواحد نصفها [3].

ونسب ذلك في المبسوط [4] إلى روايات الأصحاب ، بل فتاويهم. وردّه الحلّي [5] بأنّ الرواية ليست إلاّ في الإنسان ، وحمل الدابة عليه قياس. وحملهما الفاضل في المختلف [6] على جناية غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص القدر عن الأرش.

وأمّا الخبران المثبتان في عين الدابّة ربع القيمة فليسا بمنطبقين على أحد المذهبين ، مع أنّه لا قائل بهما في البين فليطرحا ، أو يحملا على التقية فقد حكى في التذكرة [7] القول بمضمونهما عن أبي حنيفة ، أو على ما إذا توافق الأرش والقيمة. وهذا وإن كان بعيداً غايته إلاّ أنّه لا بأس به جمعاً بين الأدلّة.

( ولو كان ) المغصوب المعيب بالجناية ( عبداً ) أو أمة ( وكان الغاصب هو الجاني ردّه ودية الجناية إن كانت مقدّرةً ) مطلقاً ، وفاقاً‌


[1] الكافي 5 : 290 / 6 ، التهذيب 7 : 215 / 943 ، الوسائل 25 : 390 أبواب الغصب ب 7 ح 1.

[2] الخلاف 3 : 397.

[3] الوسائل 29 : 283 / أبواب ديات الأعضاء ب 1.

[4] المبسوط 3 : 62.

[5] السرائر 2 : 498.

[6] المختلف : 457.

[7] التذكرة 2 : 380.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست