خلافاً للخلاف [2] فأدّعى في جناية
الغاصب في إحدى العينين وما في معناها نصف القيمة ، وفي كلتيهما تمامها محتجّاً
بالإجماع والرواية ، وهي : كلّ ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة وفي
الواحد نصفها [3].
ونسب ذلك في
المبسوط [4] إلى روايات الأصحاب ، بل فتاويهم. وردّه الحلّي [5] بأنّ الرواية
ليست إلاّ في الإنسان ، وحمل الدابة عليه قياس. وحملهما الفاضل في المختلف [6] على جناية غير
الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص القدر عن الأرش.
وأمّا الخبران
المثبتان في عين الدابّة ربع القيمة فليسا بمنطبقين على أحد المذهبين ، مع أنّه لا
قائل بهما في البين فليطرحا ، أو يحملا على التقية فقد حكى في التذكرة [7] القول بمضمونهما
عن أبي حنيفة ، أو على ما إذا توافق الأرش والقيمة. وهذا وإن كان بعيداً غايته
إلاّ أنّه لا بأس به جمعاً بين الأدلّة.
(
ولو كان ) المغصوب المعيب
بالجناية ( عبداً )
أو أمة ( وكان الغاصب هو
الجاني ردّه ودية الجناية إن كانت مقدّرةً ) مطلقاً ، وفاقاً