مضافاً إلى مفهوم
الحصر وما يقرب منه في النصوص الصحيحة المتقدّمة ، التي هي العمدة في ثبوت الحكم
المشهور في المسألة السابقة.
مع تأيّد الجميع
بما في بعض المعتبرة من قوله 7 : « وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك » [2] بناءً على ما
ذكره بعض المحدثين في توجيهه نظراً إلى مخالفة ظاهره الإجماع من أنّ وجهه أنّ له
ما بقي إن كان ذكراً ويردّ عليه خاصّة إن كان أُنثى [3]. فتأمّل جدّاً.
وأصرح من الجميع
المرسلة المروية في مجمع البيان ، فإنّ فيها : « ويصح اجتماع الكلالتين معاً ؛
لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يردّ الفاضل على كلالة الأب والأُمّ ، أو الأب
دون كلالة الأُمّ » [4] فإذاً القول الأوّل أقوى.
(
وللجدّ المال ) كلّه ( إذا
انفرد ) مطلقاً ( لأبٍ كان أو لُامٍّ
، وكذا الجدّة ) المنفردة ، ترثه مطلقاً.
(
ولو اجتمع جدّ وجدّة ، فإن كانا ) معاً
( لأبٍ فلهما المال ) كلّه ، يقتسمونه بينهم
( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وإن كانا ) معاً
( لُامٍّ فالمال ) لهم يقتسمونه بينهم
( بالسوية ) بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده ، وبه صرّح جماعة [5] ، وهو الحجة.