responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 331

مجمع عليه [1].

وهو كما ترى عامّ يشمل محلّ النزاع ، هذا.

مضافاً إلى مفهوم الحصر وما يقرب منه في النصوص الصحيحة المتقدّمة ، التي هي العمدة في ثبوت الحكم المشهور في المسألة السابقة.

مع تأيّد الجميع بما في بعض المعتبرة من قوله 7 : « وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك » [2] بناءً على ما ذكره بعض المحدثين في توجيهه نظراً إلى مخالفة ظاهره الإجماع من أنّ وجهه أنّ له ما بقي إن كان ذكراً ويردّ عليه خاصّة إن كان أُنثى [3]. فتأمّل جدّاً.

وأصرح من الجميع المرسلة المروية في مجمع البيان ، فإنّ فيها : « ويصح اجتماع الكلالتين معاً ؛ لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يردّ الفاضل على كلالة الأب والأُمّ ، أو الأب دون كلالة الأُمّ » [4] فإذاً القول الأوّل أقوى.

( وللجدّ المال ) كلّه ( إذا انفرد ) مطلقاً ( لأبٍ كان أو لُامٍّ ، وكذا الجدّة ) المنفردة ، ترثه مطلقاً.

( ولو اجتمع جدّ وجدّة ، فإن كانا ) معاً ( لأبٍ فلهما المال ) كلّه ، يقتسمونه بينهم ( للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ، وإن كانا ) معاً ( لُامٍّ فالمال ) لهم يقتسمونه بينهم ( بالسوية ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده ، وبه صرّح جماعة [5] ، وهو الحجة.


[1] الكافي 7 : 74.

[2] الكافي 7 : 76 / 1 ، الوسائل 26 : 171 أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب 7 ح 4.

[3] الوسائل 26 : 171 / ذيل الحديث 4.

[4] مجمع البيان 2 : 18.

[5] منهم السبزواري في الكفاية : 298 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 11 : 395.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست