نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 32
الحجّة المعتضدة
بالأصل ، وأنّ الفائت رغبات الناس لا شيء من المغصوب ، فإنّ عينه موجودة فالواجب
ردّها خاصّة. وبذلك يخصّ عموم حديث نفي الضرار ، ولولاه لكان المصير إلى ضمانها في
غاية من القوّة ؛ للحديث المزبور بناء على أنّ تفويتها بالغصب ضرر بلا شبهة.
وعليه نبّه الخال
العلاّمة [1] دام ظلّه لكن ظاهره الميل إليه ؛ لإظهاره التردّد في
الإجماع ، واحتماله كون المراد منه في كلام الحاكي غير معناه المصطلح. وليس للقاصر
محل تردّد ، وفتح باب الاحتمال المزبور يوجب سدّ باب حجيّة الإجماعات المنقولة.
هذا.
مع أنّ عدم الخلاف
لا أقلّ منه قطعاً ، وهو حجّة ظنيّة كما بينّاه في رسالة مفردة في تحقيق الإجماع.
ولا ريب أنّ الظنّ المستفاد منه أقوى من الظنّ المستفاد من عموم الخبر المتقدم ؛
لكونه خاصّاً فليكن مقدّماً.
(
وتردّ الزيادة ) أي زيادة القيمة إن كانت
( لزيادة في العين ) كاللبن والشعر والولد والثمرة ( أو الصفة ) كتعلّم الصنعة ونحوه ، وإن كانت بفعل الغاصب. بلا خلاف في
شيء من ذلك أجده.
( ووجه الأوّل
واضح. وأمّا الثاني ، فقيل [2] : وجهه أنّه بعد وجود الصفة في العين صارت ملكاً للمالك
وجزءاً لمملوكه من غير عوض له للغاصب ، فيكون مضموناً. ولا فرق في ذلك بين حصوله
ثانياً وكونه أوّلاً ؛ إذ بعد الوجود صار ملكاً له ومضموناً بيد الغاصب المكلف
بدفعه وبعوضه لو تلف ، فيضمن كالأصل والأجزاء السابقة والأوصاف السالفة كالكبر
بزيادة