responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 307

ولا ريب أنّ هذه الأدلّة أرجح من تلك الصحيحة من وجوه عديدة ، فالقول بظاهرها على تقدير تسليمه ضعيف غايته ، كقول الإسكافي.

( لكن يستحب للأب أن يطعم أباه ) جدّ الميت ( وأُمّه ) جدّته ( السدس من أصل التركة ) يقتسمانه بينهما ( بالسوية إذا حصل له الثلثان ) فما زاد ( و ) كذا يستحب أن ( تطعم الأُمّ أباها ) جدّ الميت ( وأُمّها ) جدّته ( النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد ) بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « أنّ رسول الله 6 أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس ، وابنها حيّ ، وأطعم الجدّة أُمّ الأُمّ ، وابنتها حيّة » [1].

ونحوه صحيحان آخران [2] ، لكن من دون ذكر جدّة الأب فيهما ، بل اقتصر في أحدهما بذكر الجدّة مطلقاً ، من دون إضافة الأب أو الأُمّ.

وفي رابع : إنّ ابنتي هلكت ، وأُمّي حيّة ، فقال أبان : لا ، ليس لأُمّك شي‌ء ، فقال أبو عبد الله 7 : « سبحان الله ، أعطها السدس » [3].

وفي الموثق [4] وغيره [5] من المعتبرة القريبة من الصحيح : أنّ رسول‌


[1] الفقيه 4 : 204 / 680 ، التهذيب 9 : 311 / 1118 ، الإستبصار 4 : 162 / 616 ، الوسائل 26 : 139 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 9.

[2] الأول في : الكافي 7 : 114 / 12 ، الوسائل 26 : 136 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 1.

والآخر في : الكافي 7 : 114 / 11 ، التهذيب 9 : 311 / 1115 ، الإستبصار 4 : 162 / 614 ، الوسائل 26 : 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 2.

[3] الكافي 7 : 114 / 15 ، الفقيه 4 : 204 / 681 بتفاوت ، التهذيب 9 : 310 / 1114 ، الإستبصار 4 : 162 / 613 ، الوسائل 26 : 138 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 6.

[4] الكافي 7 : 114 / 13 ، الفقيه 4 : 205 / 683 ، التهذيب 9 : 311 / 1116 ، الوسائل 26 : 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 3.

[5] الكافي 7 : 114 / 14 ، التهذيب 9 : 311 / 1117 ، الإستبصار 4 : 162 / 615 ، الوسائل 26 : 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست