نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 307
ولا ريب أنّ هذه
الأدلّة أرجح من تلك الصحيحة من وجوه عديدة ، فالقول بظاهرها على تقدير تسليمه
ضعيف غايته ، كقول الإسكافي.
(
لكن يستحب للأب أن يطعم أباه ) جدّ الميت ( وأُمّه
) جدّته ( السدس من أصل
التركة ) يقتسمانه بينهما ( بالسوية إذا حصل له
الثلثان ) فما زاد ( و ) كذا يستحب أن ( تطعم الأُمّ أباها ) جدّ الميت
( وأُمّها ) جدّته ( النصف من نصيبها
بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد ) بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح
: « أنّ رسول الله 6 أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس ، وابنها حيّ ، وأطعم الجدّة
أُمّ الأُمّ ، وابنتها حيّة » [1].
ونحوه صحيحان
آخران [2] ، لكن من دون ذكر جدّة الأب فيهما ، بل اقتصر في أحدهما بذكر الجدّة مطلقاً ،
من دون إضافة الأب أو الأُمّ.
وفي رابع : إنّ
ابنتي هلكت ، وأُمّي حيّة ، فقال أبان : لا ، ليس لأُمّك شيء ، فقال أبو عبد الله
7 : « سبحان الله ، أعطها السدس » [3].
وفي الموثق [4] وغيره [5] من المعتبرة القريبة من الصحيح : أنّ رسول