نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 294
(
الثانية : يحبى ) أي يعطي ويخصّ
( الولد الأكبر ) أي أكبر الذكور إن تعدّدوا ، وإلاّ فالذكر خاصّة ، كما سيظهر ( بثياب بدن الميت ) المورّث له ( وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ) بضرورة مذهبنا ، والمعتبرة المستفيضة عن أئمتنا : ، ففي الصحيح : «
إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف ، والدرع ، والخاتم ، والمصحف ، فإن حدث به
حدث فللأكبر منهم » [1].
ونحوه آخر : « إذا
مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه » [2].
ونحوهما ثالث ،
مبدلاً فيه الدرع بالكتب ، والرحل ، والراحلة ، والكسوة [3].
وفي الموثق : «
إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما » [4] ونحوه آخر مبدلاً
فيه السلاح بالثياب ، ثياب جلده [5].
وفي ثالث : « كم
من إنسان له حقّ لا يعلم به » قلت : وما ذاك أصلحك الله تعالى؟ قال : « إنّ صاحبي
الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أمّا أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة » قلت :
فما كان؟ قال : « كان علماً » قلت : فأيّهما