responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 294

( الثانية : يحبى ) أي يعطي ويخصّ ( الولد الأكبر ) أي أكبر الذكور إن تعدّدوا ، وإلاّ فالذكر خاصّة ، كما سيظهر ( بثياب بدن الميت ) المورّث له ( وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ) بضرورة مذهبنا ، والمعتبرة المستفيضة عن أئمتنا : ، ففي الصحيح : « إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف ، والدرع ، والخاتم ، والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم » [1].

ونحوه آخر : « إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه » [2].

ونحوهما ثالث ، مبدلاً فيه الدرع بالكتب ، والرحل ، والراحلة ، والكسوة [3].

وفي الموثق : « إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما » [4] ونحوه آخر مبدلاً فيه السلاح بالثياب ، ثياب جلده [5].

وفي ثالث : « كم من إنسان له حقّ لا يعلم به » قلت : وما ذاك أصلحك الله تعالى؟ قال : « إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أمّا أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة » قلت : فما كان؟ قال : « كان علماً » قلت : فأيّهما‌


[1] الكافي 7 : 85 / 1 ، التهذيب 9 : 275 / 994 ، الإستبصار 4 : 144 / 538 ، الوسائل 26 : 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 3.

[2] الكافي 7 : 86 / 3 ، التهذيب 9 : 275 / 996 ، الإستبصار 4 : 144 / 540 ، الوسائل 26 : 97 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 2.

[3] الكافي 7 : 86 / 4 ، الفقيه 4 : 251 / 805 ، التهذيب 9 : 275 / 997 ، الإستبصار 4 : 144 / 541 ، الوسائل 26 : 97 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 1.

[4] التهذيب 9 : 276 / 998 ، الإستبصار 4 : 144 / 542 ، الوسائل 26 : 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 6.

[5] الفقيه 4 : 251 / 806 ، الوسائل 26 : 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست