responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 279

( وأمّا المقاصد فثلاثة : )

( الأوّل : في ) بيان ميراث ( الأنساب ، و ) قد عرفت أنّ ( مراتبهم ثلاث : )

( الاولى : الآباء ) من غير ارتفاع ( والأولاد ) وإن نزلوا ، بشرط الأقرب فالأقرب ( فالأب يرث المال ) كلّه ( إذا انفرد ) عن قريب للميت في مرتبته ( و ) كذلك ( الامّ ) ترثه إذا انفردت عنه ، لكنّها ترث ( الثلث ) بالفرض ( والباقي بالردّ ) بخلاف الأب ، فيرثه أجمع بالقرابة ؛ لما مرّ من أنّه مع عدم الولد لا فرض له.

( ولو اجتمعا ) أي الأبوان خاصّة ، منفردين عمّن هو في مرتبتهما ( فللأُمّ الثلث ) بالفرض مع عدم الحاجب ( وللأب الباقي ) بالقرابة.

( ولو كان له ) أي للميت ( إخوة ) يحجبونها عن الثلث ( كان لها السدس ) بالفرض أيضاً ، والباقي كله للأب بالقرابة.

( ولو ) اجتمعا و ( شاركهما زوج أو زوجة ، فلزوج النصف ، وللزوجة الربع ، وللأُمّ ثلث الأصل ) لا ثلث الباقي عن نصيبهما ( إذا لم يكن ) لها ( حاجب ) عنه ، من الإخوة ( والباقي ) عن نصيبهم ( للأب ) بالقرابة ، بخلافهم ، فإنّما يحوزونه بالفرض.

( ولو كان للأُمّ ) [1] ( حاجب كان لها السدس ) من الأصل كالثلث ، والباقي عن نصيبهم للأب كالسابق.

( ولو انفرد الابن ) عمّن يشاركه في مرتبته ( فالمال ) كلّه ( له ) بالقرابة.


[1] في المختصر المطبوع (267) : لها.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست