نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 279
( وأمّا المقاصد فثلاثة : )
(
الأوّل : في ) بيان ميراث ( الأنساب
، و ) قد عرفت أنّ ( مراتبهم ثلاث : )
(
الاولى : الآباء ) من غير ارتفاع
( والأولاد ) وإن نزلوا ، بشرط الأقرب فالأقرب ( فالأب يرث المال ) كلّه
( إذا انفرد ) عن قريب للميت في مرتبته
( و ) كذلك ( الامّ ) ترثه إذا انفردت عنه ، لكنّها ترث ( الثلث ) بالفرض
( والباقي بالردّ ) بخلاف الأب ، فيرثه أجمع بالقرابة ؛ لما مرّ من أنّه مع عدم الولد لا فرض له.
(
ولو اجتمعا ) أي الأبوان خاصّة ، منفردين عمّن هو في مرتبتهما ( فللأُمّ الثلث ) بالفرض مع عدم الحاجب ( وللأب الباقي ) بالقرابة.
(
ولو كان له ) أي للميت ( إخوة ) يحجبونها عن الثلث ( كان لها السدس ) بالفرض أيضاً ، والباقي كله للأب بالقرابة.
(
ولو ) اجتمعا و ( شاركهما زوج أو
زوجة ، فلزوج النصف ، وللزوجة الربع ، وللأُمّ ثلث الأصل ) لا ثلث الباقي عن نصيبهما ( إذا لم يكن ) لها
( حاجب ) عنه ، من الإخوة ( والباقي ) عن نصيبهم
( للأب ) بالقرابة ،
بخلافهم ، فإنّما يحوزونه بالفرض.
(
ولو كان للأُمّ ) [1]( حاجب كان
لها السدس ) من الأصل كالثلث ،
والباقي عن نصيبهم للأب كالسابق.
(
ولو انفرد الابن ) عمّن يشاركه في مرتبته
( فالمال ) كلّه ( له ) بالقرابة.