نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 275
وعلى الثالث :
فالزائد عندنا للأنساب ، يردّ عليهم زيادة على سهامهم ؛ إذ الأقرب يحرم الأبعد.
وعلى الثاني :
يدخل النقص عندنا على البنت والبنات ، والأُخت والأخوات للأبوين ، أو للأب خاصّة.
وضابطه عندنا :
أنّ النقص إنّما يدخل على من له فرض واحد في الكتاب المجيد ؛ لأنّ له الزيادة متى
نقصت السهام ، فيكون عليه النقيصة متى زادت ، دون من له فرضان ، فإنّه متى نزل عن
الفرض الأعلى كان له الفرض الأدنى.
خلافاً للعامّة في
المقامين ، حيث حكموا في الأوّل بالتعصيب ، أي إعطاء الزائد للعَصَبَة ، وهم من
يتقرّب بالأب من الإخوة والأعمام ، وفي الثاني بالعول ، فجعلوا النقص موزّعاً على
أرباب السهام.
وحيث إنّ هاتين
المسألتين من أُمّهات المسائل ، والمعركة العظمى بين الإماميّة ومن خالفهم ،
وعليهما يبنى معظم الفرائض ، نبّه الماتن عليهما بقوله :
( مسألتان : )
(
الأُولى : التعصيب باطل ) عندنا بضرورة مذهبنا ، والمعتبرة المستفيضة بل المتواترة عن أئمّتنا :[1] ، وآية
( وَأُولُوا الْأَرْحامِ )[2] فإنّها نص في
ذلك.
وفي الصحيح : إنّ
أبا جعفر 7 أقرأني صحيفة الفرائض التي هي