نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 26
ما تعارف تحقّق
المثل له بحيث يساويه ويماثله في الطبيعة والمميّز النوعي والصنفي ، وهو أقرب إليه
من كلّ جنس وإن كان مثل الدرهم والدينار ، فتأمّل.
ثم إنّه إذا كان
المثل موجوداً ولم يسلّمه حتّى فقد ، لزمت القيمة عليه. وذكر جماعة [1] أنّ المراد من
الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله ممّا ينقل إليه عادةً.
وفيه نظر ، بل
مقتضى الأصل لزوم تحصيل المثل ولو من البلاد النائية التي لم ينقل إليها عادةً ،
إن لم يستلزم التكليف بالمحال ، فتأمّل.
وفي القيمة
المعتبرة حينئذٍ أوجه :
أوّلها وهو أشهرها
كما في المسالك والكفاية [2] ـ : اعتبار قيمته حين تسليم البدل.
وثانيها :
اعتبارها وقت الإعواز.
وثالثها : اعتبار
أقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض ، وهو المعبّر عنه بيوم الإقباض.
ورابعها : اعتبار
الأقصى من حينه إلى حين الإعواز.
وخامسها : اعتبار
الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة.
والعمل على
الأوّل.
واعلم : أنّه قد
ظهر مما مرّ أنّه إن لم يكن المغصوب مثليّا يلزم قيمته إجماعاً.
[1] منهم العلامة في
التذكرة 2 : 383 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 259 ، والسبزواري في الكفاية :
257.