responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 26

ما تعارف تحقّق المثل له بحيث يساويه ويماثله في الطبيعة والمميّز النوعي والصنفي ، وهو أقرب إليه من كلّ جنس وإن كان مثل الدرهم والدينار ، فتأمّل.

ثم إنّه إذا كان المثل موجوداً ولم يسلّمه حتّى فقد ، لزمت القيمة عليه. وذكر جماعة [1] أنّ المراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله ممّا ينقل إليه عادةً.

وفيه نظر ، بل مقتضى الأصل لزوم تحصيل المثل ولو من البلاد النائية التي لم ينقل إليها عادةً ، إن لم يستلزم التكليف بالمحال ، فتأمّل.

وفي القيمة المعتبرة حينئذٍ أوجه :

أوّلها وهو أشهرها كما في المسالك والكفاية [2] ـ : اعتبار قيمته حين تسليم البدل.

وثانيها : اعتبارها وقت الإعواز.

وثالثها : اعتبار أقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض ، وهو المعبّر عنه بيوم الإقباض.

ورابعها : اعتبار الأقصى من حينه إلى حين الإعواز.

وخامسها : اعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة.

والعمل على الأوّل.

واعلم : أنّه قد ظهر مما مرّ أنّه إن لم يكن المغصوب مثليّا يلزم قيمته إجماعاً.


[1] منهم العلامة في التذكرة 2 : 383 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 259 ، والسبزواري في الكفاية : 257.

[2] المسالك 2 : 259 ، الكفاية : 257.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست