نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 253
ميراثه على قدر ما
أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه » [1].
ونحوه آخر : في
رجل مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط
عليه أنّه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط
عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي » [2].
ونحوهما غيرهما من
المعتبرة الأُخر ، التي فيها الصحيح أيضاً وغيره [3].
(
ولو اجتمع ) الرقّ الوارث ( مع الحرّ ) مثله
( فالميراث للحرّ دونه ولو بَعُد ) الحر
( وقرب المملوك ) كما مرّ.
ولو كان للحرّ ولد
رقّ ولذلك الولد الرقّ ابن حرّ ورث الابن الحرّ جدّه ، ولا يحجبه رقّية أبيه ، كما
في الكافر والقاتل ، فإنّهما لا يمنعان من يتقرّب بهما إلى الميت ؛ لانتفاء المانع
منه دونهما ، وبه خصوص الخبر المنجبر ضعفه بالعمل ، ورواية الحسن بن محبوب المجمع
على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه : في عبد مسلم وله أُمّ نصرانية ، وللعبد ابن حرّ ،
قيل : أرأيت إن ماتت أُمّ العبد وتركت مالا؟ قال : « يرثها ابن ابنها الحرّ » [4].