responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 253

ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه » [1].

ونحوه آخر : في رجل مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي » [2].

ونحوهما غيرهما من المعتبرة الأُخر ، التي فيها الصحيح أيضاً وغيره [3].

( ولو اجتمع ) الرقّ الوارث ( مع الحرّ ) مثله ( فالميراث للحرّ دونه ولو بَعُد ) الحر ( وقرب المملوك ) كما مرّ.

ولو كان للحرّ ولد رقّ ولذلك الولد الرقّ ابن حرّ ورث الابن الحرّ جدّه ، ولا يحجبه رقّية أبيه ، كما في الكافر والقاتل ، فإنّهما لا يمنعان من يتقرّب بهما إلى الميت ؛ لانتفاء المانع منه دونهما ، وبه خصوص الخبر المنجبر ضعفه بالعمل ، ورواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه : في عبد مسلم وله أُمّ نصرانية ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت أُمّ العبد وتركت مالا؟ قال : « يرثها ابن ابنها الحرّ » [4].


[1] الكافي 7 : 151 / 4 ، الفقيه 4 : 248 / 801 ، التهذيب 9 : 349 / 1254 ، الوسائل 26 : 48 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 2.

[2] الكافي 7 : 151 / 2 ، التهذيب 9 : 349 / 1256 ، الإستبصار 4 : 37 / 125 ، الوسائل 26 : 57 أبواب موانع الإرث ب 23 ح 2.

[3] الوسائل 26 : 57 أبواب موانع الإرث ب 23.

[4] الكافي 7 : 150 / 1 ، التهذيب 9 : 337 / 1214 ، الوسائل 26 : 45 أبواب موانع الإرث ب 17 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست