responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 231

وقيل : القدر الذي يمكن معه الرجوع ؛ احتياطاً في الدماء ؛ وإزاحةً للشبهة العارضة في الحدّ [1]. وقيل : ثلاثة أيّام [2] ؛ للخبر الضعيف لجماعة [3] ، وفيه : « المرتدّ تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلاّ قتل يوم الرابع » [4] ولعلّ الوسط أجود.

( و ) أمّا ( المرأة ) فـ ( لا تقتل ) بالردّة ( بل تحبس ، وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ) مطلقاً ( ولو كانت ) مرتدّة ( عن فطرة ) للمعتبرة المستفيضة ، ففي المرسل كالصحيح بل الصحيح على الصحيح : « والمرأة إذا ارتدّت استتيبت فإن تابت ورجعت ، وإلاّ خلّدت السجن ، وضيّق عليها في حبسها » [5].

وفي الصحيح : في المرتدّة عن الإسلام ، قال : « لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلاّ ما تمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » [6].

وأمّا الصحيح الدالّ على قتل المرتدّة عن ملّة بعد إبائها عن التوبة [7] ،


[1] حكاه الشيخ في المبسوط 7 : 283 ، ثم قال : وهو الأقوى ، واعتمد عليه الصيمري في تلخيص الخلاف 3 : 217.

[2] حكاه الشيخ في المبسوط 7 : 282 ، وجعله أحوط ، واستحسنه المحقق في الشرائع 4 : 184.

[3] تقدّم ذكرهم في ص : 198 الرقم 2.

[4] الكافي 7 : 258 / 17 ، الفقيه 3 : 89 / 334 ، التهذيب 10 : 138 / 546 ، الاستبصار 4 : 254 / 961 ، المقنع : 162 ، الوسائل 28 : 328 أبواب حد المرتد ب 3 ح 5.

[5] الكافي 7 : 256 / 3 ، التهذيب 10 : 137 / 543 ، الإستبصار 4 : 253 / 959 ، الوسائل 28 : 332 أبواب حد المرتد ب 4 ح 6.

[6] الفقيه 3 : 89 / 335 ، التهذيب 10 : 143 / 565 ، الوسائل 28 : 330 أبواب حد المرتد ب 4 ح 1.

[7] التهذيب 10 : 143 / 567 ، الإستبصار 4 : 255 / 968 ، الوسائل 28 : 331 أبواب حد المرتد 4 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست