نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 231
وقيل : القدر الذي
يمكن معه الرجوع ؛ احتياطاً في الدماء ؛ وإزاحةً للشبهة العارضة في الحدّ [1]. وقيل : ثلاثة
أيّام [2] ؛ للخبر الضعيف لجماعة [3] ، وفيه : « المرتدّ تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ،
ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلاّ قتل يوم الرابع » [4] ولعلّ الوسط
أجود.
(
و ) أمّا ( المرأة ) فـ
( لا تقتل ) بالردّة ( بل تحبس ، وتضرب
أوقات الصلاة حتى تتوب ) مطلقاً ( ولو
كانت ) مرتدّة ( عن فطرة ) للمعتبرة المستفيضة ، ففي المرسل كالصحيح بل الصحيح على
الصحيح : « والمرأة إذا ارتدّت استتيبت فإن تابت ورجعت ، وإلاّ خلّدت السجن ،
وضيّق عليها في حبسها » [5].
وفي الصحيح : في
المرتدّة عن الإسلام ، قال : « لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام
والشراب إلاّ ما تمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » [6].
وأمّا الصحيح
الدالّ على قتل المرتدّة عن ملّة بعد إبائها عن التوبة [7] ،
[1] حكاه الشيخ في
المبسوط 7 : 283 ، ثم قال : وهو الأقوى ، واعتمد عليه الصيمري في تلخيص الخلاف 3 :
217.
[2] حكاه الشيخ في
المبسوط 7 : 282 ، وجعله أحوط ، واستحسنه المحقق في الشرائع 4 : 184.