وذكر فيه وفي
الروضة والشهيد في الدروس [2] أنّه لو خيف غرق الغاصب أو غرق حيوان محترم ، أو مال لغيره
ولم يكن بحكمه كأن تصرّف في المغصوب جاهلاً بالغصب لم ينزع إلى أن يصل إلى الساحل.
(
ولو عاب ) بالإخراج من
البناء ونحوه ( ضمن
الأرش ) إجماعاً كما في
الروضة [3] ؛ لأنّه عوض عن أجزاء ناقصة ، أو أوصاف ، وكلاهما مضمون ،
سواء كان النقص من الغاصب أو من غيره ولو من قبل الله تعالى.
ولو بلغ حدّ الفساد
على تقدير الإخراج بحيث لا يبقى لها قيمة ، فالواجب تمام قيمتها بلا خلاف.
وفي جواز إجباره
على النزع حينئذٍ وجهان : من فوات الماليّة ، وبقاء حقّ المالك في العين. والأوّل
أجود وإن حكى في المسالك عن ظاهر الأصحاب الثاني ؛ لأنّها تنزّل منزلة المعدوم [4]. وفيه نظر ( ولو تلف ) المغصوب
( أو تعذّر العود ) إليه وردّه ( ضمن ) الغاصب
( مثله إن كان ) المغصوب مثليّا ، بلا خلاف ؛ لأنّه أقرب إلى التالف.
وقد اختلف
عباراتهم في ضبط المثليّ ، فالمشهور بينهم كما في المسالك والكفاية [5] أنّه ما كان ( متساوي الأجزاء ) قيمةً ، أي أجزاء النوع الواحد منه ، كالحبوب والأدهان ،
فإنّ المقدار من النوع الواحد منه يساوي مثله في القيمة ، ونصفه يساوي نصف قيمته.