responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 23

كما في المسالك [1].

وذكر فيه وفي الروضة والشهيد في الدروس [2] أنّه لو خيف غرق الغاصب أو غرق حيوان محترم ، أو مال لغيره ولم يكن بحكمه كأن تصرّف في المغصوب جاهلاً بالغصب لم ينزع إلى أن يصل إلى الساحل.

( ولو عاب ) بالإخراج من البناء ونحوه ( ضمن الأرش ) إجماعاً كما في الروضة [3] ؛ لأنّه عوض عن أجزاء ناقصة ، أو أوصاف ، وكلاهما مضمون ، سواء كان النقص من الغاصب أو من غيره ولو من قبل الله تعالى.

ولو بلغ حدّ الفساد على تقدير الإخراج بحيث لا يبقى لها قيمة ، فالواجب تمام قيمتها بلا خلاف.

وفي جواز إجباره على النزع حينئذٍ وجهان : من فوات الماليّة ، وبقاء حقّ المالك في العين. والأوّل أجود وإن حكى في المسالك عن ظاهر الأصحاب الثاني ؛ لأنّها تنزّل منزلة المعدوم [4]. وفيه نظر ( ولو تلف ) المغصوب ( أو تعذّر العود ) إليه وردّه ( ضمن ) الغاصب ( مثله إن كان ) المغصوب مثليّا ، بلا خلاف ؛ لأنّه أقرب إلى التالف.

وقد اختلف عباراتهم في ضبط المثليّ ، فالمشهور بينهم كما في المسالك والكفاية [5] أنّه ما كان ( متساوي الأجزاء ) قيمةً ، أي أجزاء النوع الواحد منه ، كالحبوب والأدهان ، فإنّ المقدار من النوع الواحد منه يساوي مثله في القيمة ، ونصفه يساوي نصف قيمته.


[1] المسالك 2 : 258.

[2] الروضة 7 : 36 ، الدروس 3 : 109.

[3] الروضة 7 : 44.

[4] المسالك 2 : 258.

[5] المسالك 2 : 259 ، الكفاية : 257.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست