نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 226
( وكذا الكفّار ) يتوارثون بعضهم من بعض ( وإن اختلفت ملتهم ) [1] بلا خلاف في شيء من ذلك ، إلاّ من المفيد في المقنعة في
بعض نسخها ، فقال : يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من
الحشوية ، ولا ترث هذه الفرق مؤمناً [2]. ووافق القوم في النسخة الأُخرى [3].
ومن الحلبي ، فقال
: يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، ولا يرثونهم ، وقال : المجبّرة والمشبّهة
وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم [4].
وهما مع شذوذهما
محجوجان بعمومات أدلّة الإرث من الكتاب والسنّة ، السليمة هنا عن المعارض
بالكلّيّة ؛ لاختصاص الأدلّة المانعة عن إرث الكافر عن المسلم فتوًى وروايةً
بالكافر مقابل المسلم ، وهو من لم يظهر الشهادتين ، أو أظهرهما وأنكر من الدين ما
علم ضرورة.
وهذا وإن لم يتعرض
له كثير من أصحابنا هنا ، إلاّ أنّ الحكم به مستفاد من قواعدهم التي مهّدوها في
مواضع أُخر شتّى ، وبه صرّح الشهيد في الدروس والعلاّمة في القواعد [5] والفاضل المقداد
هنا ، فقال بعد الاستدلال لما عليه الأصحاب من أنّ المقتضي للتوارث هو الإسلام لا
غير ـ : نعم الغلاة والمجسّمة والخوارج والمرجئة والجبريّة لا يرثون غيرهم من
أرباب المذاهب ؛ لأنّهم منكرون لما علم ضرورة من دين النبي 6 ، فهم كفرة ،
والكافر لا يرث المسلم ؛ لما تقدّم [6]. انتهى.