responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 226

( وكذا الكفّار ) يتوارثون بعضهم من بعض ( وإن اختلفت ملتهم ) [1] بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، إلاّ من المفيد في المقنعة في بعض نسخها ، فقال : يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشوية ، ولا ترث هذه الفرق مؤمناً [2]. ووافق القوم في النسخة الأُخرى [3].

ومن الحلبي ، فقال : يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، ولا يرثونهم ، وقال : المجبّرة والمشبّهة وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم [4].

وهما مع شذوذهما محجوجان بعمومات أدلّة الإرث من الكتاب والسنّة ، السليمة هنا عن المعارض بالكلّيّة ؛ لاختصاص الأدلّة المانعة عن إرث الكافر عن المسلم فتوًى وروايةً بالكافر مقابل المسلم ، وهو من لم يظهر الشهادتين ، أو أظهرهما وأنكر من الدين ما علم ضرورة.

وهذا وإن لم يتعرض له كثير من أصحابنا هنا ، إلاّ أنّ الحكم به مستفاد من قواعدهم التي مهّدوها في مواضع أُخر شتّى ، وبه صرّح الشهيد في الدروس والعلاّمة في القواعد [5] والفاضل المقداد هنا ، فقال بعد الاستدلال لما عليه الأصحاب من أنّ المقتضي للتوارث هو الإسلام لا غير ـ : نعم الغلاة والمجسّمة والخوارج والمرجئة والجبريّة لا يرثون غيرهم من أرباب المذاهب ؛ لأنّهم منكرون لما علم ضرورة من دين النبي 6 ، فهم كفرة ، والكافر لا يرث المسلم ؛ لما تقدّم [6]. انتهى.


[1] في « ر » والمطبوع من المختصر (264) : مللهم.

[2] المقنعة : 701.

[3] قاله في المختلف : 741.

[4] الكافي في الفقه : 375.

[5] الدروس 2 : 346 ، القواعد 2 : 163.

[6] التنقيح الرائع 4 : 137.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست