responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 205

( كتاب المواريث )

هو أعم من الفرائض مطلقاً إن أُريد بها المفروض بالتفصيل ، وإن أُريد بها ما يعمّ الإجمال كإرث اولي الأرحام فهو بمعناه ، ومن ثم كان التعبير بما هنا أولى من التعبير بالفرائض.

والأصل فيه بعد الإجماع الكتاب والسنّة ، قال سبحانه : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) إلى آخر الآيتين [1].

وفي النبوي : « تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس ، فإنّي امرء مقبوض ، وإنّ العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما » [2].

قيل : وذلك لابتناء مسائل الفرائض على أُصول غير عقليّة ، وعدم اشتمال القرآن على جميعها ، ولأهل البيت : فيها أُصول باينوا بها سائر الفِرَق ، وهم أدرى بما في بيت النبي 6 [3].

وفيه أيضاً : « تعلّموا الفرائض ، فإنّها من دينكم ، وإنّه نصف العلم ، وإنّه أوّل ما ينتزع من أُمّتي » [4].

وقد ذكروا في توجيه التنصيف وجوهاً كلّها تعسّفات.


[1] النساء : 11 ، 12.

[2] سنن البيهقي 6 : 208 ، الوافي 25 : 701.

[3] مفاتيح الشرائع 3 : 300.

[4] سنن البيهقي 6 : 209 ، الوافي 25 : 701.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست