نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 176
الالتقاط فلا تشمل
غيرها من الصور ، لكنّها تتمّ حجّة على تمام المدّعى بعدم القائل بالفرق بين
الطائفة إن صحّ ، وإلاّ فتخصيص الضمان بالصورة الاولى لا يخلو عن وجه ؛ لاختصاص
الخبر المتقدّم الدالّ عليه مع بعض معاضداته بها ، فلا معارضة للقاعدة من جهته
فيما عداها.
(
وإن وجده في غير الحرم ) وكان زائداً عمّا دون الدرهم
( يعرّف ) ـه ( حولاً ) واحداً ، بلا خلاف فيه في الجملة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح : «
يعرّفها سنة ، فإن جاء لها طالب ، وإلاّ فهي كسبيل ماله » [1].
وفيه : « لا
ترفعوها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنةً ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض
مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلاّ أن يجيء طالب » [2].
وفيه : « يعرّفها
سنةً ، فإن لم يُعرَف حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن
مات أوصى بها ، وهو لها ضامن » [3] فتأمّل.
وفي المرسل
كالصحيح : « تعرّف سنة قليلاً كان أو كثيراً ، وما كان دون الدرهم فلا يعرّف » [4]. إلى غير ذلك من
النصوص الكثيرة.