responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 176

الالتقاط فلا تشمل غيرها من الصور ، لكنّها تتمّ حجّة على تمام المدّعى بعدم القائل بالفرق بين الطائفة إن صحّ ، وإلاّ فتخصيص الضمان بالصورة الاولى لا يخلو عن وجه ؛ لاختصاص الخبر المتقدّم الدالّ عليه مع بعض معاضداته بها ، فلا معارضة للقاعدة من جهته فيما عداها.

( وإن وجده في غير الحرم ) وكان زائداً عمّا دون الدرهم ( يعرّف ) ـه ( حولاً ) واحداً ، بلا خلاف فيه في الجملة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.

ففي الصحيح : « يعرّفها سنة ، فإن جاء لها طالب ، وإلاّ فهي كسبيل ماله » [1].

وفيه : « لا ترفعوها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنةً ، فإن جاء طالبها ، وإلاّ فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، إلاّ أن يجي‌ء طالب » [2].

وفيه : « يعرّفها سنةً ، فإن لم يُعرَف حفظها في عرض ماله حتّى يجي‌ء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن » [3] فتأمّل.

وفي المرسل كالصحيح : « تعرّف سنة قليلاً كان أو كثيراً ، وما كان دون الدرهم فلا يعرّف » [4]. إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.


[1] التهذيب 6 : 389 / 1163 ، الإستبصار 3 : 68 / 227 ، الوسائل 25 : 441 أبواب اللقطة ب 2 ح 1.

[2] التهذيب 6 : 390 / 1165 ، الإستبصار 3 : 68 / 229 ، الوسائل 25 : 442 أبواب اللقطة ب 2 ح 3.

[3] الفقيه 3 : 186 / 840 ، قرب الإسناد : 269 / 1072 ، الوسائل 25 : 444 أبواب اللقطة ب 2 ح 13.

[4] الكافي 5 : 137 / 4 ، التهذيب 6 : 389 / 1162 ، الإستبصار 3 : 68 / 226 ، الوسائل 25 : 446 أبواب اللقطة ب 4 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست