نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 166
التقاطه و ( ينتفع به من غير
تعريف ) بلا خلاف ظاهر ،
بل عليه الإجماع عن التذكرة وفي التنقيح [1] لكن فيما عدا لقطة الحرم ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى صريح
الروايات الآتية.
وهل يجب ضمانه مع
ظهور مالكه؟ قولان ، أحوطهما ذلك ، وفاقاً للقواعد والتنقيح وغيرهما [2] ؛ للأصل ، وعدم
صراحة النصوص في التملّك بناءً على عدم صراحة اللام فيه ، مع أنّ بعضها الذي هو
المعتبر سنداً دون ما تضمّن اللام ؛ لإرساله ، مع عدم جابر له فيه جدّاً لم يتضمّن
عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار ، وهو لا يستلزم التملك ؛ لاجتماعه مع جواز
التصرّف فيه ، هذا. مضافاً إلى اعتضاده ببعض ما مرّ فيما يشابه المسألة قريباً.
(
و ) في إلحاق ( قدر الدرهم ) بما دونه في الحكم المتقدّم قولان ، أظهرهما بل وأشهرهما
العدم ، وفاقاً للصدوقين والشيخين ، والقاضي والحلي [3] ؛ للأصل المعتضد
بإطلاق النصوص المستفيضة ، بل المتواترة بلزوم تعريف اللقطة [4] ، مع أنّ جملة
منها عامّة ؛ لما فيها من ترك الاستفصال ، وهي حجّة أُخرى مستقلّة وإن كانت للأوّل
معاضدة.
وخصوص الروايات ،
منها : الصحيح الصريح المتقدّم : عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّةً كيف
يصنع؟ قال : « يعرّفها سنة » [5] فتأمّل.