responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 166

التقاطه و ( ينتفع به من غير تعريف ) بلا خلاف ظاهر ، بل عليه الإجماع عن التذكرة وفي التنقيح [1] لكن فيما عدا لقطة الحرم ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى صريح الروايات الآتية.

وهل يجب ضمانه مع ظهور مالكه؟ قولان ، أحوطهما ذلك ، وفاقاً للقواعد والتنقيح وغيرهما [2] ؛ للأصل ، وعدم صراحة النصوص في التملّك بناءً على عدم صراحة اللام فيه ، مع أنّ بعضها الذي هو المعتبر سنداً دون ما تضمّن اللام ؛ لإرساله ، مع عدم جابر له فيه جدّاً لم يتضمّن عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار ، وهو لا يستلزم التملك ؛ لاجتماعه مع جواز التصرّف فيه ، هذا. مضافاً إلى اعتضاده ببعض ما مرّ فيما يشابه المسألة قريباً.

( و ) في إلحاق ( قدر الدرهم ) بما دونه في الحكم المتقدّم قولان ، أظهرهما بل وأشهرهما العدم ، وفاقاً للصدوقين والشيخين ، والقاضي والحلي [3] ؛ للأصل المعتضد بإطلاق النصوص المستفيضة ، بل المتواترة بلزوم تعريف اللقطة [4] ، مع أنّ جملة منها عامّة ؛ لما فيها من ترك الاستفصال ، وهي حجّة أُخرى مستقلّة وإن كانت للأوّل معاضدة.

وخصوص الروايات ، منها : الصحيح الصريح المتقدّم : عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّةً كيف يصنع؟ قال : « يعرّفها سنة » [5] فتأمّل.


[1] التذكرة 2 : 256 ، التنقيح 4 : 115.

[2] القواعد 1 : 198 ، التنقيح 4 : 116 ؛ وانظر جامع المقاصد 6 : 158.

[3] الصدوق في المقنع : 127 ، وحكاه عن والده في المختلف : 449 ، المفيد في المقنعة : 647 ، الطوسي في المبسوط 3 : 324 ، القاضي في المهذّب 2 : 567 ، الحلي في السرائر 2 : 101.

[4] الوسائل 25 : 441 أبواب أحكام اللقطة ب 2.

[5] الفقيه 3 : 186 / 840 ، قرب الإسناد : 269 / 1702 ، الوسائل 25 : 444 أبواب أحكام اللقطة ب 2 ح 13.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست