نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 162
عنده ، فإنّها
لربّها » الحديث [1]. ويستفاد من مفهومه خروجه عن ملك المالك بالتعريف.
وهل له التملّك
قبل التعريف سنة؟ قيل : لا ؛ للاستصحاب ، وعموم الأمر بالتعريف في اللقطات [2]. وقوّى جماعة [3] العدم [4] ؛ لإطلاق الصحاح
بالملك من دون تقييد له به ، مع ورودها في مقام بيان الحاجة ، وبه يخصّ عموم الأمر
المتقدّم مع الاستصحاب ، مع أنّه لا عموم له ، بل غايته الإطلاق الغير المنصرف
بحكم التبادر وسياق جلّ من النصوص المشتملة عليه إلاّ إلى لقطة الأموال غير
الضوالّ.
والأوّل أحوط ، بل
لعلّه أظهر ؛ للصحيح المتقدّم الصريح في ذلك المعتضد بإطلاق الصحيح الآخر ، بل
عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال : عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة ، كيف
يصنع؟ قال : « يعرّفها سنة ، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها ،
فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن » [5] فتأمّل.
والصحيح : « من
وجد ضالّة فلم يعرّفها ، ثمّ وجدت عنده ، فإنّها