responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 162

عنده ، فإنّها لربّها » الحديث [1]. ويستفاد من مفهومه خروجه عن ملك المالك بالتعريف.

وهل له التملّك قبل التعريف سنة؟ قيل : لا ؛ للاستصحاب ، وعموم الأمر بالتعريف في اللقطات [2]. وقوّى جماعة [3] العدم [4] ؛ لإطلاق الصحاح بالملك من دون تقييد له به ، مع ورودها في مقام بيان الحاجة ، وبه يخصّ عموم الأمر المتقدّم مع الاستصحاب ، مع أنّه لا عموم له ، بل غايته الإطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر وسياق جلّ من النصوص المشتملة عليه إلاّ إلى لقطة الأموال غير الضوالّ.

والأوّل أحوط ، بل لعلّه أظهر ؛ للصحيح المتقدّم الصريح في ذلك المعتضد بإطلاق الصحيح الآخر ، بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال : عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع؟ قال : « يعرّفها سنة ، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله حتّى يجي‌ء طالبها ، فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن » [5] فتأمّل.

والصحيح : « من وجد ضالّة فلم يعرّفها ، ثمّ وجدت عنده ، فإنّها‌


[1] الكافي 5 : 141 / 17 ، الفقيه 3 : 187 / 843 ، التهذيب 6 : 393 / 1180 ، الوسائل 25 : 460 أبواب اللقطة ب 14 ح 1.

[2] انظر تحرير الأحكام 2 : 126.

[3] منهم العلاّمة في التذكرة 2 : 268 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 140 ، والشهيد الثاني في الروضة 7 : 87.

[4] المراد عدم توقّف التملك على التعريف ، والعبارة غير ملائمة للسياق ، والأنسب : الجواز.

[5] الفقيه 3 : 186 / 840 ، التهذيب 6 : 397 / 1198 ، الوسائل 25 : 466 أبواب اللقطة ب 20 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست