responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 158

وفي الثاني : « إنّه 7 كان يقول في الدابّة إذا سرحها أهلها ، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها » قال : « وقضى علي 7 في رجل ترك دابّة ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له ، يأخذها متى شاء ، وإن تركها في غير كلأ وماء ، فهي للذي أحياها » [1].

وعلى مذهب الخلاف والسرائر [2] في الأخيرين ، ووافقه الماتن في الشرائع [3] لكن بعد التردّد. وفي المسالك [4] استجود إلحاق الأوّل منهما ، دون الثاني. واستقرب عدم الإلحاق فيهما في الكفاية قال : وقوفاً في النهي على مورد النص [5].

وفيه نظر ؛ التفاتاً إلى ما يستفاد من النصوص من أنّ وجه الحكمة في جواز التقاط البعير والدابّة وعدمه ، إنّما هو الأمن من تلفه بامتناعه من صغار السباع وعدمه ؛ مضافاً إلى ظهور اتّفاق الفتاوى عليه في المقامين ؛ مع أنّ المنع عن التقاطهما هو الأوفق بالأصل المتقدّم.

فالأجود الإلحاق فيهما ، سيّما مع عموم الصحيح الآتي بناءً على أنّ المراد من المال فيه خصوص الحيوان الضالّ ، كما يشهد له سياقه ، وصرّح به بعض الأصحاب [6].

( و ) يجوز أن ( يؤخذ ) البعير وما في حكمه ( لو تركه صاحبه من


[1] الكافي 5 : 141 / 16 ، التهذيب 6 : 393 / 1181 ، الوسائل 25 : 458 أبواب اللقطة ب 13 ح 3.

[2] الخلاف 3 : 579 ، السرائر 2 : 100.

[3] الشرائع 3 : 289.

[4] المسالك 2 : 300.

[5] الكفاية : 235.

[6] جامع المقاصد 6 : 138.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست