نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 158
وفي الثاني : «
إنّه 7 كان يقول في الدابّة إذا سرحها أهلها ، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي
أحياها » قال : « وقضى علي 7 في رجل ترك دابّة ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن
فهي له ، يأخذها متى شاء ، وإن تركها في غير كلأ وماء ، فهي للذي أحياها » [1].
وعلى مذهب الخلاف
والسرائر [2] في الأخيرين ، ووافقه الماتن في الشرائع [3] لكن بعد التردّد.
وفي المسالك [4] استجود إلحاق الأوّل منهما ، دون الثاني. واستقرب عدم
الإلحاق فيهما في الكفاية قال : وقوفاً في النهي على مورد النص [5].
وفيه نظر ؛
التفاتاً إلى ما يستفاد من النصوص من أنّ وجه الحكمة في جواز التقاط البعير
والدابّة وعدمه ، إنّما هو الأمن من تلفه بامتناعه من صغار السباع وعدمه ؛ مضافاً
إلى ظهور اتّفاق الفتاوى عليه في المقامين ؛ مع أنّ المنع عن التقاطهما هو الأوفق
بالأصل المتقدّم.
فالأجود الإلحاق
فيهما ، سيّما مع عموم الصحيح الآتي بناءً على أنّ المراد من المال فيه خصوص
الحيوان الضالّ ، كما يشهد له سياقه ، وصرّح به بعض الأصحاب [6].
(
و ) يجوز أن ( يؤخذ ) البعير وما في حكمه ( لو تركه صاحبه من