نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 155
وهل يشترط مع
نيّته الرجوع الإشهاد؟ عن التذكرة : نعم [1] ، وعن الحلي : لا [2]. وهو أشهر وأقوى ؛ للأصل ، مع عدم ما يوجب الخروج عنه. نعم
الأحوط ذلك ليسلم عن اليمين لو ادّعى اللقيط عليه التبرّع.
(
القسم الثاني : في الضوالّ ) جمع ضالّة.
(
وهي : كلّ حيوان مملوك ضائع ) أُخذ ولا يد محترمة عليه. احتُرِز بالمملوك عن نحو الخنزير والكلب العقور ،
وبالضائع عمّا يوجد وعليه يد المالك ، وبلا يد عليه عن الحيوان الضائع عن مالكه
وهو بيد الملتقط.
(
وأخذه في صورة الجواز ) الآتية ( مكروه )
كما هو من مذهبهم
معروف.
قيل [3] : للنصوص ، منها
النبوي : « لا يأوي الضالّ إلاّ الضالّ » [4] والخبران : « الضوالّ لا يأكلها إلاّ الضالّون » [5] وزيد في أحدهما :
« إذا لم يعرّفوها » [6].
وفي الاستدلال
بهما نظر ؛ لورودهما في الأكل دون مجرّد الأخذ الذي هو محلّ البحث ، فلا دلالة فيه
على المنع عنه. وربما كان في الثاني من جهة الزيادة إشعار بل ظهور في اختصاص المنع
بالأوّل دون الثاني ، فتدبّر.
ولكن الأمر في ذلك
سهل لأنّ في فتاوى الأصحاب والخبر الأوّل