نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 153
وليّه. وولايته
مقصورة على الحضانة دون التصرف في المال.
وهذا وإن جرى في
صورة عدم إمكان الإذن ، إلاّ أنّ الجواز فيها للضرورة المبيحة ، وهي في صورة
الإمكان مفقودة.
فالحكم بالجواز في
الصورتين كما يميل إليه بعض متأخّري متأخّري الطائفة [1] لا وجه له ،
سيّما مع كون التفصيل بينهما بالجواز في إحداهما وعدمه في الثانية معروفاً بين
الطائفة. وبه صرّح في الكفاية [2].
ثمّ إنّ هذا إن
وجد للّقيط مال.
(
و ) أمّا ( إذا وجد ) هُ
( الملتقط ) ولا مال له ، فإن
وجد ( سلطاناً
استعان به على نفقته ) من بيت المال أو الزكاة
( فإن لم يجد ) وتعذّر عليه ( استعان
بالمسلمين ) ويجب عليهم
مساعدته بالنفقة كفايةً ، على الأشهر بين الطائفة ؛ لوجوب إعانة المحتاج كذلك
مطلقاً.
خلافاً للماتن في
الشرائع حيث تردّد فيه [3] : ممّا مرّ ، ومن أنّ الوجوب حكم شرعيّ فيقف على دليل ،
وليس ، مضافاً إلى أصالة البراءة.
ويمنعان بما عرفته
، فإنّه أخصّ.
فإذاً الأشهر أظهر
، وعليه فإن وجد متبرّع منهم ، وإلاّ كان الملتقط وغيره ممّن لا ينفق إلاّ بنيّة
الرجوع سواء في الوجوب.
(
وإن تعذّر الأمران ) من الرجوع إلى السلطان ، والاستعانة بالمسلمين ( أنفق الملتقط ) وجوباً
( ورجع عليه ) بعد يساره ( إذا نوى
الرجوع ) بها عليه ( ولو تبرّع ) فلم ينو
( لم يرجع ) كما لا يرجع لو
وجد