responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 153

وليّه. وولايته مقصورة على الحضانة دون التصرف في المال.

وهذا وإن جرى في صورة عدم إمكان الإذن ، إلاّ أنّ الجواز فيها للضرورة المبيحة ، وهي في صورة الإمكان مفقودة.

فالحكم بالجواز في الصورتين كما يميل إليه بعض متأخّري متأخّري الطائفة [1] لا وجه له ، سيّما مع كون التفصيل بينهما بالجواز في إحداهما وعدمه في الثانية معروفاً بين الطائفة. وبه صرّح في الكفاية [2].

ثمّ إنّ هذا إن وجد للّقيط مال.

( و ) أمّا ( إذا وجد ) هُ ( الملتقط ) ولا مال له ، فإن وجد ( سلطاناً استعان به على نفقته ) من بيت المال أو الزكاة ( فإن لم يجد ) وتعذّر عليه ( استعان بالمسلمين ) ويجب عليهم مساعدته بالنفقة كفايةً ، على الأشهر بين الطائفة ؛ لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقاً.

خلافاً للماتن في الشرائع حيث تردّد فيه [3] : ممّا مرّ ، ومن أنّ الوجوب حكم شرعيّ فيقف على دليل ، وليس ، مضافاً إلى أصالة البراءة.

ويمنعان بما عرفته ، فإنّه أخصّ.

فإذاً الأشهر أظهر ، وعليه فإن وجد متبرّع منهم ، وإلاّ كان الملتقط وغيره ممّن لا ينفق إلاّ بنيّة الرجوع سواء في الوجوب.

( وإن تعذّر الأمران ) من الرجوع إلى السلطان ، والاستعانة بالمسلمين ( أنفق الملتقط ) وجوباً ( ورجع عليه ) بعد يساره ( إذا نوى الرجوع ) بها عليه ( ولو تبرّع ) فلم ينو ( لم يرجع ) كما لا يرجع لو وجد‌


[1] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 417.

[2] الكفاية : 235.

[3] الشرائع 3 : 284.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست