responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 152

يقبل من دونه قولان ، اختار ثانيهما في المبسوط [1] ، وأوّلهما في المسالك [2]. ويتفرّع عليه ما إذا عاد المقرّ له فصدّقه فلا يلتفت إليه على الأوّل ؛ لأنّه لمّا كذّبه ثبت حرّيته بالأصل فلا يعود رقيقاً. ونعم على الثاني ؛ لأنّ الرقّية المطلقة تصير كالمال المجهول المالك يقبل إقرار مدّعيه ثانياً وإن أنكره أوّلاً.

وحيث حكم برقّيته ففي بطلان تصرّفاته السابقة على الإقرار أوجه ، يفرق في ثالثها بين ما لم يبق أثره كالبيع والشراء فلا يبطل ، وما يبقى كالنكاح فيبطل ، وعليه نصف المهر قبل الدخول ، وتمامه بعده. ولو كانت المقرّة الزوجة اللقيطة لم يحكم بالبطلان ؛ لتعلّقه بالغير ويثبت للسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى وعقر الأمة. واختار هذا في الدروس [3].

واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أنّ الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف ، وهو تعهّده والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره. وأنّه لا يجب عليه الإنفاق من ماله ابتداءً ، بل من مال اللقيط الموجود تحت يده ، أو الموقوف على أمثاله ، أو الموصى لهم به ، بإذن الحاكم مع إمكانه ، وإلاّ أنفق ولا ضمان.

وعن التذكرة الإجماع [4] على عدم وجوب الإنفاق عليه ابتداءً ، وجوازه على اللقيط من ماله لكن بإذن الحاكم مع إمكانه. ولا ريب في اعتباره حينئذٍ ؛ لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه أو إذن‌


[1] المبسوط 3 : 352.

[2] المسالك 2 : 299.

[3] الدروس 3 : 81.

[4] التذكرة 2 : 273.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست