نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 152
يقبل من دونه
قولان ، اختار ثانيهما في المبسوط [1] ، وأوّلهما في المسالك [2]. ويتفرّع عليه ما إذا عاد المقرّ له فصدّقه فلا يلتفت إليه
على الأوّل ؛ لأنّه لمّا كذّبه ثبت حرّيته بالأصل فلا يعود رقيقاً. ونعم على
الثاني ؛ لأنّ الرقّية المطلقة تصير كالمال المجهول المالك يقبل إقرار مدّعيه
ثانياً وإن أنكره أوّلاً.
وحيث حكم برقّيته
ففي بطلان تصرّفاته السابقة على الإقرار أوجه ، يفرق في ثالثها بين ما لم يبق أثره
كالبيع والشراء فلا يبطل ، وما يبقى كالنكاح فيبطل ، وعليه نصف المهر قبل الدخول ،
وتمامه بعده. ولو كانت المقرّة الزوجة اللقيطة لم يحكم بالبطلان ؛ لتعلّقه بالغير
ويثبت للسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى وعقر الأمة. واختار هذا في الدروس [3].
واعلم أنّ المعروف
من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أنّ الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف ، وهو
تعهّده والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره. وأنّه لا يجب عليه الإنفاق من ماله
ابتداءً ، بل من مال اللقيط الموجود تحت يده ، أو الموقوف على أمثاله ، أو الموصى
لهم به ، بإذن الحاكم مع إمكانه ، وإلاّ أنفق ولا ضمان.
وعن التذكرة
الإجماع [4] على عدم وجوب الإنفاق عليه ابتداءً ، وجوازه على اللقيط من
ماله لكن بإذن الحاكم مع إمكانه. ولا ريب في اعتباره حينئذٍ ؛ لأصالة عدم جواز
التصرف في مال الغير بغير إذنه أو إذن