نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 151
خلافاً للحلي فقال
: لا يقبل إقراره عند محصّلي أصحابنا ، وهو الأصحّ ؛ لأنّ الشارع حكم عليه بالحرية
[1].
ويضعّف بأنّ حكم
الشرع على الحرّية بناءً على الأصل ، وهو يدفع بالإقرار بعده. ولا فرق بين اللقيط
وغيره من المجهولين ، فلو جاء رجل وأقرّ بالعبودية يقبل. وقد كان على مذهبه أنّه
لا يقبل ؛ لأنّه كان محكوماً عليه بالحرّية شرعاً فلا يقبل إقراره بالعبودية. وهذا
كلّه غلط كما في المختلف [2] ، ومع ذلك النصّ الخاصّ المتقدّم يدفعه صريحاً.
نعم إن اعترف
سابقاً بحرّيته مع الوصفين ثمّ ادّعى رقّيته أمكن عدم قبول إقراره ؛ لكونه مناقضاً
لإقراره السابق ، وفاقاً لجماعة ومنهم الشيخ في المبسوط [3].
خلافاً لآخرين
ومنهم المحقق الثاني كما حكي [4] ، وجعله الأشهر شيخنا الشهيد الثاني [5] فقبلوه هنا أيضاً
؛ للعموم السابق ، وعدم منافاة الإقرار السابق له ، فإنّه له والثاني عليه ،
فليقدّم بمقتضى النصّ المتقدّم الدالّ على قبول الإقرار عليه ، ولا دليل على قبوله
له حيث ينافي الأصل. وقبوله حيث لا ينافيه كما في محل البحث إنّما هو من حيث الأصل
، ولولاه لما قبل ، فوجود هذا الإقرار كعدمه.
ولعلّه أقوى.
ثم إنّ كلّ ذا إذا
لم يكذّبه المقرّ له ، وأمّا معه ففي قبول إقراره حيث