نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 14 صفحه : 149
المسالك وغيره [1] أنّه لا ولاية
للملتقط ولا لغيره من المسلمين عليه ، إلاّ في حضانته وتربيته. بل هو سائبة يتولّى
من شاء. وعليه دلّت جملة من النصوص المتقدّمة وغيرها [2].
(
و ) يتفرع عليه انه ( إذا لم يتوال أحداً
) بعد بلوغه ( فعاقلته ووارثه
الإمام 7 إذا لم يكن له وارث )
ولم يظهر له نسب.
فدية جنايته خطأً عليه ، وحقّ قصاصه في النفس له. وفي الطرف للّقيط بعد بلوغه
قصاصاً وديةً ، قيل : ويجوز للإمام تعجيله قبله كما يجوز ذلك للأب والجدّ ، على
أصحّ القولين [3].
ويستفاد من شيخنا
في الروضة وقوع الخلاف في أصل الحكم حيث قال بعد بيان أنّه لا ولاء عليه للملتقط
ولا لأحد من المسلمين ـ : خلافاً للشيخ [4].
ولعلّه أشار به
إلى ما يحكى في المختلف والدروس عنه وعن المفيد [5] من أنّه إذا لم
يتوال أحداً كان ولاؤه للمسلمين ولم يكن للذي أنفق عليه ولاؤه ، وإن ترك [6] ولم يترك ولداً ،
ولا قرابة له من المسلمين ، كان ما تركه لبيت المال كما عن الأوّل ، أو لبيت مال
المسلمين كما عن الثاني.