responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 149

المسالك وغيره [1] أنّه لا ولاية للملتقط ولا لغيره من المسلمين عليه ، إلاّ في حضانته وتربيته. بل هو سائبة يتولّى من شاء. وعليه دلّت جملة من النصوص المتقدّمة وغيرها [2].

( و ) يتفرع عليه انه ( إذا لم يتوال أحداً ) بعد بلوغه ( فعاقلته ووارثه الإمام 7 إذا لم يكن له وارث ) ولم يظهر له نسب. فدية جنايته خطأً عليه ، وحقّ قصاصه في النفس له. وفي الطرف للّقيط بعد بلوغه قصاصاً وديةً ، قيل : ويجوز للإمام تعجيله قبله كما يجوز ذلك للأب والجدّ ، على أصحّ القولين [3].

ويستفاد من شيخنا في الروضة وقوع الخلاف في أصل الحكم حيث قال بعد بيان أنّه لا ولاء عليه للملتقط ولا لأحد من المسلمين ـ : خلافاً للشيخ [4].

ولعلّه أشار به إلى ما يحكى في المختلف والدروس عنه وعن المفيد [5] من أنّه إذا لم يتوال أحداً كان ولاؤه للمسلمين ولم يكن للذي أنفق عليه ولاؤه ، وإن ترك [6] ولم يترك ولداً ، ولا قرابة له من المسلمين ، كان ما تركه لبيت المال كما عن الأوّل ، أو لبيت مال المسلمين كما عن الثاني.


[1] المسالك 2 : 297 ؛ وانظر الروضة 7 : 77 ، والكفاية : 234.

[2] راجع ص : 144 ، وانظر الوسائل 23 : 97 أبواب العتق ب 62 ، و 17 : 299 أبواب ما يكتسب به ب 96.

[3] قاله الشهيد الثاني في الروضة 7 : 79.

[4] الروضة 7 : 77.

[5] المختلف : 453 ، الدروس 3 : 81 ، وهو في النهاية : 323 ، والمقنعة : 648.

[6] أي : إن ترك اللقيط مالاً.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 14  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست